فهرس الكتاب

الصفحة 15512 من 16863

( وسئل رحمه الله (

عن رجل خلف شيئا من الدنيا وتقاسمه أولاده وأعطوا أمهم كتابها وثمنها وبعد قليل وجد الأولاد مع أمهم شيئا يجيء ثلث الوراثة فقالوا من أين لك هذا المال فقالت لما كان أبوكم مريضا طلبت منه شيئا فأعطانى ثلث ماله فأخذوا المال من أمهم وقالوا ما أعطاك أبونا شيئا فهل يجب رد المال إليها

فأجاب ما أعطى المريض في مرض الموت لوراثه فانه لا ينفذ إلا بإجازة الورثة فما أعطاه المريض لامرأته فهو كسائر ماله إلا أن يجيز ذلك باقى الورثة وينبغى للأولاد أن يقروا أمهم ويجيزوا ذلك لها لكن لا يجبرون على ذلك بل تقسم جميع التركة قال ( النبى ( لا وصية لوارث

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت