فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 15594 من 16863
( وسئل (
عن نائب أخذ من مال مخدومه مبلغا وأشترى به مماليك فقيل له لأى شيء تأخذ مال أستاذك وتشترى به مماليك فقال أشتريها له وهى باقية على ملكه ثم أعتقها جميعها وأدعى في العتق أنها مماليكه وهو اليوم معسر عن قيمة ثمنهم فهل يصح العتق
فأجاب إذا اشترى مماليك للرجل بإذنه فهم كذلك للرجل وإذا أعتقهم بغير إذن المالك لم يصح عتقه وإن اشتراهم بمال الرجل بغير إذنه فلصاحب المال أن يأخذهم وله أن يغرم هذا الغاصب ماله وإذا أعتقهم هذا المشترى فلصاحب المال أن يأخذهم ويكون العتق باطلا والله أعلم
حجم الخط: