فهرس الكتاب

الصفحة 15606 من 16863

الثاني إنا لا نسلم أن الكناية تفتقر إلى النية مطلقا بل إذا قرن بها لفظ من ألفاظ الصريح أو حكم من أحكام العقد كانت صريحة كما قالوا في ( الوقف ) إنه ينعقد بالكناية كتصدقت وحرمت وأبدت إذا قرن بها لفظ أو حكم فإذا قال أملكتكها فقال قبلت هذا التزويج أو أعطيتكها زوجة فقال قبلت أو أملكتكها على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ونحو ذلك فقد قرن بها من الألفاظ والأحكام ما يجعله صريحا الثالث أن إضافة ذلك إلى الحرة يبين المعنى فإنه إذا قال في ابنته ملكتكها أو أعطيتكها أو زوجتكها ونحو ذلك فالمحل ينفي الاجمال والاشتراك الرابع أن هذا منقوض عليهم بالشهادة في الرجعة فإنها مشروعة اما واجبة وإما مستحبة وهي شرط في صحة الرجعة على قول وبالشهادة على البيع وسائر العقود فإن ذلك مشروع مطلقا سواء كان العقد بصريح أو كناية مفسرة الخامس أن الشهادة تصح على العقد ويثبت بها عند الحاكم على أي صورة انعقدت فعلم أن اعتبار الشهادة فيه لا يمنع ذلك السادس أن العاقدين يمكنهما تفسير مرادهما ويشهد الشهود على ما فسروه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت