فهرس الكتاب

الصفحة 15651 من 16863

فأجاب إذا كان مصرا على الفسق فإنه لا ينبغي للولي تزويجها له كما قال بعض السلف من زوج كريمته من فاجر فقد قطع رحمها لكن إن علم أنه تاب فتزوج به إذا كان كفؤا لها وهي راضية به وأما نكاح التحليل فقد ثبت عن النبي أنه قال ( لعن الله المحلل والمحلل له ) ولا تجبر المرأة على نكاح التحليل باتفاق العلماء وسئل عن الرافضة هل تزوج

فأجاب الرافضة المحضة هم أهل أهواء وبدع وضلال ولا ينبغي للمسلم أن يزوج موليته من رافضي وإن تزوج هو رافضية صح النكاح إن كان يرجو أن تتوب وإلا فترك نكاحها أفضل لئلا تفسد عليه ولده والله أعلم وسئل رحمه الله عن الرافضي ومن يقول لا تلزمه الصلوات الخمس هل يصح نكاحه من الرجال والنساء فإن تاب من الرفض ولزم الصلاة حينا ثم عاد لما كان عليه هل يقر على ما كان عليه من النكاح

فأجاب لا يجوز لأحد أن ينكح موليته رافضيا ولا من يترك الصلاة ومتى زوجوه على أنه سني فصلى الخمس ثم ظهر أنه رافضي لا يصلي أو عاد إلى الرفض وترك الصلاة فإنهم يفسخون النكاح

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت