وسئل عن رجل تزوج ابنته من الزنى
فأجاب لا يجوز ان يتزوج بها عند جمهور أئمة المسلمين حتى ان الإمام أحمد انكر ان يكون في ذلك نزاع بين السلف وقال من فعل ذلك فإنه يقتل وقيل له عن مالك انه اباحه فكذب النقل عن مالك وتحريم هذا هو قول أبي حنيفة وأصحابه وأحمد وأصحابه ومالك وجمهور أصحابه وهو قول كثير من أصحاب الشافعي وانكر ان يكون الشافعي نص على خلاف ذلك وقالوا إنما نص على بنته من الرضاع دون الزانية التي زنى بها والله أعلم وسئل رحمه الله عن رجل زنى بأمرأة ومات الزاني فهل يجوز للولد المذكور ان يتزوج بها أم لا
فأجاب هذه حرام في مذهب أبي حنيفة وأحمد واحد القولين في مذهب مالك وفي القول الآخر يجوز وهو مذهب الشافعي