فهرس الكتاب

الصفحة 15732 من 16863

وسئل عن رجل تزوج ابنته من الزنى

فأجاب لا يجوز ان يتزوج بها عند جمهور أئمة المسلمين حتى ان الإمام أحمد انكر ان يكون في ذلك نزاع بين السلف وقال من فعل ذلك فإنه يقتل وقيل له عن مالك انه اباحه فكذب النقل عن مالك وتحريم هذا هو قول أبي حنيفة وأصحابه وأحمد وأصحابه ومالك وجمهور أصحابه وهو قول كثير من أصحاب الشافعي وانكر ان يكون الشافعي نص على خلاف ذلك وقالوا إنما نص على بنته من الرضاع دون الزانية التي زنى بها والله أعلم وسئل رحمه الله عن رجل زنى بأمرأة ومات الزاني فهل يجوز للولد المذكور ان يتزوج بها أم لا

فأجاب هذه حرام في مذهب أبي حنيفة وأحمد واحد القولين في مذهب مالك وفي القول الآخر يجوز وهو مذهب الشافعي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت