فهرس الكتاب

الصفحة 15734 من 16863

فأجاب الحمد لله رب العالمين هذا الحديث قد ضعفه أحمد وغير وقد تأوله بعض الناس على أنها لا ترد طالب مال لكن ظاهر الحديث وسياقه يدل على خلاف ذلك ومن الناس من اعتقد ثبوته وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يمسكها مع كونها لا تمنع الرجال وهذا مما أنكره غير واحد من الأئمة فإن الله قال في كتابه العزيز { الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين } وفي سنن أبي داود وغيره أن رجلا كان له في الجاهلية قرينة من البغايا يقال لها عناق وأنه سأل النبي عن تزوجها فأنزل الله هذه الآية وقد قال سبحانه وتعالى { ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان } فإنما أباح الله نكاح الإماء في حال كونهن غير مسافحات ولا متخذات أخدان والمسافحة التي تسافح مع كل أحد والمتخذات الخدن التى يكون لها صديق واحد فاذا كانمن هذه حالها لا تنكح فكيف بمن لا ترد يد لامس بل تسافح من اتفق وإذا كان من هذه حالها في الإماء فكيف بالحرائر وقد قال تعالى { والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان } فاشترط هذه الشروط في الرجال هنا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت