فهرس الكتاب

الصفحة 15757 من 16863

مقيدا بها وعلى هذا جواب أحمد في مسائل الحيل في البيع والإجارة والرهن والقرض وغير ذلك وهذا كثير موجود في كلامه وكلام أصحابه تضيق الفتوى عن تعديد أعيان المسائل وكثير منها مشهور عند من له أدنى خبرة بأصول أحمد ونصوصه لايخفي عليه ذلك وقد قررنا دلائل ذلك من الكتاب والسنة واجماع السلف وأصول الشريعة في ( مسألة التحليل ( ومن تأمل العقود التي كانت تجرى بين النبي وغيره مثل عقد البيعة التى كانت بينه وبين الأنصار ليلة العقبة وعقد الهدنة الذي كان بينه وبين قريش عام الحديبية وغير ذلك علم أنهم اتفقوا على الشروط ثم عقدوا العقد بلفظ مطلق وكذلك عامة نصوص الكتاب والسنة في الأمر بالوفاء بالعقود والعهود والشروط والنهي عن الغدر والثلاث تتناول ذلك تناولا واحدا فإن أهل اللغة والعرف متفقون على التسمية والمعاني الشرعية توافق ذلك وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل تزوج بنتا عمرها عشرسنين واشترط عليه أهلها أنه يسكن عندهم ولاينقلها عنهم ولايدخل عليها الأبعد سنة فأخذها إليه واختلف ذلك ودخل عليها وذكر الدايات أنه نقلها ثم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت