فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
عن قتادة عن أنس ( أن النبي زجر عن الشرب قائما ) قال قتادة فقلنا الأكل فقال ذاك شر وأخبث وأحاديث الرخصة مثل حديث ما في الصحيحين عن علي وبن عباس قال ( شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما من زمزم ) وفي البخاري عن علي أن عليا في رحبة الكوفة شرب وهو قائم ثم قال إن ناسا يكرهون الشرب قائما وإن رسول الله صنع كما صنعت وحديث علي هذا قد روي فيه أثر أنه كان ذلك من زمزم كما جاء في حديث بن عباس هذا كان في الحج والناس هناك يطوفون ويشربون من زمزم ويستقون ويسألونه ولم يكن موضع قعود مع أن هذا كان قبل موته بقليل فيكون هذا ونحوه مستثنى من ذلك النهي وهذا جار عن أحوال الشريعة أن المنهي عنه يباح عند الحاجة بل ما هو أشد من هذا يباح عند الحاجة بل المحرمات التي حرم اكلها وشربها كالميتة والدم تباح للضرورة وأما ما حرم مباشرته طاهرا كالذهب والحرير فيباح للحاجة وهذا النهي عن صفة في الأكل والشرب فهذا دون النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة وعن لباس الذهب والحرير إذ ذاك قد جاء فيه وعيد ومع هذا فهو مباح للحاجة فهذا أولى والله أعلم