فهرس الكتاب

الصفحة 15866 من 16863

وسئل رحمه الله تعالى عن رجل حلف على زوجته وقال لأهجرنك إن كنت ما تصلين فامتنعت من الصلاة ولم تصل وهجر الرجل فراشها فهل لها على الزوج نفقة أم لا وماذا يجب عليها إذا تركت الصلاة

فأجاب الحمد لله إذا امتنعت من الصلاة فإنها تستتاب فإن تابت وإلا قتلت وهجر الرجل على ترك الصلاة من أعمال البر التي يجبها الله ورسوله ولا نفقة لها إذا امتنعت من تمكينه إلا مع ترك الصلاة والله أعلم وسئل رحمه الله عمن له زوجة لا تصلي هل يجب عليه أن يأمرها بالصلاة وإذا لم تفعل هل يجب عليه أن يفارقها أم لا

فأجاب نعم عليه أن يأمرها بالصلاة ويجب عليه ذلك بل يجب عليه أن يأمر بذلك كل من يقدر على أمره به إذا لم يقم غيره بذلك وقد قال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت