فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 15875 من 16863
وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن ثيب بالغ لم يكن وليها إلا الحاكم فزوجها الحاكم لعدم الأولياء ثم خالعها الزوج وبرأته من الصداق بغير إذن الحاكم فهل تصح المخالعة والابراء
فأجاب إذا كانت أهلا للتبرع جاز خلعها وإبراؤها بدون إذن الحاكم وسئل رحمه الله عن إمرأة قال لها زوجها إن ابرأتيني فأنت طالق فأبرأته ولم تكن تحت الحجر ولا لها أب ولا أخ ثم إنها ادعت أنها سفيهة لتسقط بذلك الابراء
فأجاب لا يبطل الابراء بمجرد دعواها ولو قامت بينة بأنها سفيهة ولم تكن تحت الحجر لم يبطل الابراء بذلك وإن كانت هي المتصرفة لنفسها والله أعلم
حجم الخط: