فهرس الكتاب

الصفحة 16173 من 16863

فهو يكره هذه اللوازم وإن وجد الشرط وانما علقها ليمنع نفسه من الشرط لا لقصد وقوعها واذا وجد الشرط فالتعليق الذى يقصد به الايقاع من باب الايقاع والذى يقصد به اليمين من باب اليمين وقد بين الله في كتابه أحكام الطلاق وأحكام الايمان واذا قال ان سرقت ان زينت فأنت طالق فهذا قد يقصد به اليمين وهو أن يكون مقامها مع هذا الفعل أحب إليه من طلاقها وانما قصده زجرها وتخويفها لئلا تفعل فهذا حالف لا يقع به الطلاق وقد يكون قصده ايقاع الطلاق وهو أن يكون فراقها أحب إليه من المقام معها مع ذلك فيختار اذا فعلته أن تطلق منه فهذا يقع به الطلاق والله أعلم

وسئل عمن حلف لا يكلم صهر أخيه وحلف بالثلاث ما يد خل منزله ثم دخل بغير رضاه

فأجاب اذا كان الحالف قد اعتقد ان المحلوف عليه يطيعه ويبر يمينه ولا يدخل اذا حلف عليه فتبين له الأمر بخلاف ذلك ولو علم أنه كذلك لم يحلف ففى حنثه نزاع بين العلماء والاقوى أنه لا يحنث والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت