فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فهو يكره هذه اللوازم وإن وجد الشرط وانما علقها ليمنع نفسه من الشرط لا لقصد وقوعها واذا وجد الشرط فالتعليق الذى يقصد به الايقاع من باب الايقاع والذى يقصد به اليمين من باب اليمين وقد بين الله في كتابه أحكام الطلاق وأحكام الايمان واذا قال ان سرقت ان زينت فأنت طالق فهذا قد يقصد به اليمين وهو أن يكون مقامها مع هذا الفعل أحب إليه من طلاقها وانما قصده زجرها وتخويفها لئلا تفعل فهذا حالف لا يقع به الطلاق وقد يكون قصده ايقاع الطلاق وهو أن يكون فراقها أحب إليه من المقام معها مع ذلك فيختار اذا فعلته أن تطلق منه فهذا يقع به الطلاق والله أعلم
وسئل عمن حلف لا يكلم صهر أخيه وحلف بالثلاث ما يد خل منزله ثم دخل بغير رضاه
فأجاب اذا كان الحالف قد اعتقد ان المحلوف عليه يطيعه ويبر يمينه ولا يدخل اذا حلف عليه فتبين له الأمر بخلاف ذلك ولو علم أنه كذلك لم يحلف ففى حنثه نزاع بين العلماء والاقوى أنه لا يحنث والله أعلم