فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
( وسئل رحمه الله تعالى ( عن رجل عاجز عن نفقة بنته وكان غائبا وهى عند أمها وجدتها تنفق عليها مع أنها موسرة وليس عليه فرض فهل لها أن ترجع بالنفقة المدة التى كان عاجزا عن النفقة فيها وهل القول قوله في إعساره إذا لم يعرف له مال أو قول المدعى وإذا كان مقيما في بلد فيها خيره ويريد أخذ بنته معه وهو يسافر سفر نقلة فيستحق السفر بها وتكون الحضانة لأمها
فأجاب اما المدة التى كان عاجزا عن النفقة فيها فلا نفقة عليه ولا رجوع لمن انفق فيها بغير إذنه بغيرنزاع بين العلماء وانما النزاع فيما إذا انفق منفق بدون إذنه مع وجوب النفقة على الأب فقيل يرجع بما أنفق غير متبرع كما هو مذهب أبى حنيفة والشافعى وأحمد في قول ولا يجوز حبسه على هذه النفقة ولا على الرجوع بها حتى يثبت الوجوب بيساره فإذا اختلفا في اليسار ولم يعرف له مال فالقول قوله مع يمينه
وإذا كان مقيما في غير بلد الأم فالحضانة له لا للأم وأن كانت الأم أحق بالحضانة في البلد الواحد وهذا أيضا مذهب الأئمة الأربعة والله أعلم