فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فأجاب إذا شهد لأولياء المقتول شاهدان ولم يثبت عدالتهما فهذا لوث إذا حلف معه المدعون خمسين يمينا أيمان القسامة على واحد بعينه حكم لهم بالدم وإن أقسموا على أكثر من واحد ففي القود نزاع وأما إن ادعوا أن القتل كان خطأ أو شبه عمد مثل أن يضربوه بعصا ضربا لا يقتل مثله غالبا فهنا إذا ادعوا على الجماعة أنهم اشتركوا في ذلك فدعواهم مقبولة ويستحقون الدية
وسئل رحمه الله عما إذا قال المضروب ما قاتلي إلا فلان فهل يقبل قوله أم لا
فأجاب الحمد لله رب العالمين لا يؤخذ بمجرد قوله بلا نزاع ولكن هل يكون قوله لوثا يحلف معه أولياء المقتول خمسين يمينا ويستحقون دم المحلوف عليه على قولين مذكورين للعلماء أحدهما أنه ليس بلوث وهو مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة والثاني أنه لوث وهو قول مالك
وسئل رحمه الله عن رجلين شربا وكان معهما رجل آخر فلما أرادوا أن يرجعوا إلى بيوتهم تكلما فضرب واحد صاحبه ضربة بالدبوس فوقع عن فرسه فوقف