فهرس الكتاب

الصفحة 16343 من 16863

فأجاب إذا شهد لأولياء المقتول شاهدان ولم يثبت عدالتهما فهذا لوث إذا حلف معه المدعون خمسين يمينا أيمان القسامة على واحد بعينه حكم لهم بالدم وإن أقسموا على أكثر من واحد ففي القود نزاع وأما إن ادعوا أن القتل كان خطأ أو شبه عمد مثل أن يضربوه بعصا ضربا لا يقتل مثله غالبا فهنا إذا ادعوا على الجماعة أنهم اشتركوا في ذلك فدعواهم مقبولة ويستحقون الدية

وسئل رحمه الله عما إذا قال المضروب ما قاتلي إلا فلان فهل يقبل قوله أم لا

فأجاب الحمد لله رب العالمين لا يؤخذ بمجرد قوله بلا نزاع ولكن هل يكون قوله لوثا يحلف معه أولياء المقتول خمسين يمينا ويستحقون دم المحلوف عليه على قولين مذكورين للعلماء أحدهما أنه ليس بلوث وهو مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة والثاني أنه لوث وهو قول مالك

وسئل رحمه الله عن رجلين شربا وكان معهما رجل آخر فلما أرادوا أن يرجعوا إلى بيوتهم تكلما فضرب واحد صاحبه ضربة بالدبوس فوقع عن فرسه فوقف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت