فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
منه القدر الذى يسكر وأما القليل الذى لا يسكر فلا يحرم وأما عصير العنب الذى إذا غلا واشتد وقذف بالزبد فهو خمر يحرم قليله وكثيره باجماع المسلمين
وأصحاب ( القول الثانى ) قالوا لا يسمى خمرا إلا ما كان من العنب وقالوا إن نبيذ التمر والزبيب إذا كان نيا مسكرا حرم قليله وكثيره ولا يسمى خمرا فان طبخ أدنى طبخ حل وأما عصير العنب إذا طبخ وهو مسكر لم يحل إلا أن يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فاما بعد أن يصير خمرا فلا يحل وإن طبخ اذا كان مسكرا بلا نزاع و ( القول الأول ( الذى عليه جمهور علماء المسلمين هو الصحيح الذى يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار فان الله تعالى قال في كتابه { إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون } واسم( الخمر ) فى لغة العرب الذين خوطبوا بالقرآن كان يتناول المسكر من التمر وغيره ولا يختص بالمسكر من العنب فانه قد ثبت بالنقول الصحيحة ان الخمر لما حرمت بالمدينة النبوية وكان تحريمها بعد غزوة أحد في السنة الثالثة من الهجرة لم يكن من عصير العنب شيء فان المدينة ليس