فهرس الكتاب

الصفحة 16668 من 16863

وأما ما وقع في بئر ونحوها ولم يوصل إلى مذبحه فتجرح حيث أمكن مثل الطعن في فخذها كما يفعل بالصيد الممتنع وتباح بذلك عند جمهور العلماء الا ان يكون أعان على موتها سبب آخر مثل آن يكون رأسها غاطسا في الماء فتكون قد ماتت بالجرح والغرق فلا تباح حينئذ واللة آعلم

عن ( الغنم والبقر ( ونحو ذلك إذا أصابه الموت وأتاه الإنسان هل يذكى شيئا منه وهو متيقن حياته حين ذبحه وأن بعض الدواب لم يتحرك منه جارحة حين ذكاته فهل الحركة تدل على وجود الحياة وعدمها يدل على عدم الحياة أم لا فإن غالب الناس يتحقق حياة الدابة عند ذبحها وإراقة دمها ولم تتحرك فيقول إنها ميتة فيرميها وهل الدم الأحمر الرقيق الجارى حين الذبح يدل على أن فيها حياة مستقرة والدم الأسود الجامد القليل دم الموت أم لا وما أراد النبى صلى الله عليه وسلم بقوله ( ما أنهر الدم وذكر إسم الله عليه فكلوا (

فأجاب الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى { حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم }

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت