فهرس الكتاب

الصفحة 16670 من 16863

أنه يموت فإن المقصود ذبح ما فيه حياة فهو حى وإن تيقن أنه يموت بعد ساعة فعمر بن الخطاب رضى الله عنه تيقن أنه يموت وكان حيا جازت وصيته وصلاته وعهوده

وقد أفتى غير واحد من الصحابة رضى الله عنهم بأنها إذا مصعت بذنبها أوطرفت بعينها أو ركضت برجلها بعد الذبح حلت ولم يشرطوا أن تكون حركتها قبل ذلك أكثر من حركة المذبوح وهذا قاله الصحابة لأن الحركة دليل على الحياة والدليل لا ينعكس فلا يلزم إذا لم يوجد هذا منها أن تكون ميتة بل قد تكون حية وإن لم يوجد منها مثل ذلك والإنسان قد يكون نائما فيذبح وهو نائم ولا يضطرب وكذلك المغمى عليه يذبح ولا يضطرب وكذلك الدابة قد تكون حية فتذبح ولا تضطرب لضعفها عن الحركة وإن كانت حية ولكن خروج الدم الذى لا يخرج إلا من مذبوح وليس هو دم الميت دليل على الحياة والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت