فهرس الكتاب

الصفحة 16822 من 16863

أو سرقة أو غير ذلك من أنواع العدوان المحرم كالذى يستخفى به بما يتعذر إقامة البينة عليه في غالب الأوقات في العادة

وغير التهمة أن يدعى دعوى عقد من بيع أو قرض أو رهن أو ضمان أو دعوى لا يكون فيها سبب فعل محرم مثل دين ثابت في الذمة من ثمن بيع أو قرض أو صداق أو دية خطأ أو غير ذلك

فكل من القسمين قد يكون دعوى حد لله عز وجل محض كالشرب والزنا وقد يكون حقا محضا لآدمى كالأموال وقد يكون فيه الأمران كالسرقة وقطع الطريق

فهذان ( القسمان ( إذا أقام المدعى فيه حجة شرعيه وإلا فالقول قول المدعى عليه مع يمينه لما روى مسلم في صحيحه عن إبن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه ( وفى رواية في الصحيحين ( عن إبن عباس ( أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه ( فهذا الحديث نص أن أحدا لا يعطى بمجرد دعواه ونص في أن الدعوى المتضمنة للإعطاء تجب فيها اليمين إبتداء على المدعى عليه

وليس فيه أن الدعاوى الموجبة للعقوبات لا توجب إلا اليمين على المدعى عليه

بل ثبت عنه أنه قال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت