فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
أو سرقة أو غير ذلك من أنواع العدوان المحرم كالذى يستخفى به بما يتعذر إقامة البينة عليه في غالب الأوقات في العادة
وغير التهمة أن يدعى دعوى عقد من بيع أو قرض أو رهن أو ضمان أو دعوى لا يكون فيها سبب فعل محرم مثل دين ثابت في الذمة من ثمن بيع أو قرض أو صداق أو دية خطأ أو غير ذلك
فكل من القسمين قد يكون دعوى حد لله عز وجل محض كالشرب والزنا وقد يكون حقا محضا لآدمى كالأموال وقد يكون فيه الأمران كالسرقة وقطع الطريق
فهذان ( القسمان ( إذا أقام المدعى فيه حجة شرعيه وإلا فالقول قول المدعى عليه مع يمينه لما روى مسلم في صحيحه عن إبن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه ( وفى رواية في الصحيحين ( عن إبن عباس ( أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه ( فهذا الحديث نص أن أحدا لا يعطى بمجرد دعواه ونص في أن الدعوى المتضمنة للإعطاء تجب فيها اليمين إبتداء على المدعى عليه
وليس فيه أن الدعاوى الموجبة للعقوبات لا توجب إلا اليمين على المدعى عليه
بل ثبت عنه أنه قال