ليؤدى ما عليه من المال الذى يقدر على وفائه وقد جاء في ذلك حديث إبن عمر
فى الصحيح أن النبى لما صالح أهل خيبر على الصفراء والبيضاء سأل زيد بن سعية عم حيي بن أخطب فقال ( أين كنز حيي بن أخطب ( فقال يا محمد أذهبته الحروب فقال للزبير ( دونك هذا ( فمسه الزبير بشيء من العذاب فدلهم عليه في خربة وكان حليا في مسك ثور فهذا أصل في ضرب المتهم الذى علم أنه ترك واجبا أو فعل محرما والله أعلم وسئل رحمه الله تعالى
عن رجل تولى حكومة على جماعة من رماة البندق ويقول هذا شرع البندق وهو ناظر على مدرسة وفقهاء فهل إذا تحدث في هذا الحكم والشرع الذى يذكره تسقط عدالته من النظر أم لا وهل يجب على حاكم المسلمين الذى يثبت عدالته عنده إذا سمع أنه يتحدث في شرع البندق الذى لم يشرعه الله ولا رسوله أن يعزله من النظر أم لا
فأجاب الحمد لله ليس لأحد أن يحكم بين أحد من خلق الله لابين المسلمين ولا الكفار ولا الفتيان ولا رماة البندق ولا الجيش ولا الفقراء ولا غير ذلك إلا بحكم الله ورسوله ومن إبتغى غير ذلك تناوله