فهرس الكتاب

الصفحة 1210 من 3562

وسلم تسليمًا ) .

ش: أما كون صلاة العيد ركعتين فبالإجماع ، ولما روى ابن عباس: (( أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين ، لم يصل قبلها ولا بعدها ) ) [1] متفق عليه .

ولقول عمر رضي الله عنه: (( صلاة الأضحى ركعتان ، وصلاة الفطر ركعتان ، تمام غير قصر على لسان نبيكم وقد خاب من افترى ) ) [2] رواه الإمام أحمد في المسند .

وأما كونه يكبر بعد الإحرام وقبل التعوذ ستًا ، وبعد قيامه من الثانية خمسًا ، هذا المذهب وعليه علماؤنا ؛ فلما روت عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( التكبير في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات ، وفي الثانية خمس تكبيرات ، سوى تكبيرتي الركوع ) ) [3] رواه أبو داود .

والسابعة في الأولى هي تكبيرة الإحرام ، وإنما حصلت من السبع ؛ لأنها في حال القيام ، بخلاف تكبيرة القيام فإنها قبله .

وعنه: يكبر سبعًا . وعنه: يكبر خمسًا وفي الثانية أربعًا .

تنبيه: صورة صلاة العيد على المذهب: أنه يكبر للإحرام ، ثم يستفتح ، ثم يكبر ستًا ثم يتعوذ ، ثم يقرأ الفاتحة والسورة ، ثم يركع ويسجد ، ثم يقوم فيكبر خمسًا ، ثم يقرأ الفاتحة والسورة ، ثم يركع إلى آخر صلاته .

وفي المذهب رواية أخرى: أنه يستفتح بعد التكبيرات في الأولى ، ثم يتعوذ ويقرأ .

وأما كونه قبل التعوذ ؛ فلما روى أبو سعيد: (( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ قبل

(1) ... أخرجه البخاري في العيدين ، باب الصلاة قبل العيد وبعدها 1/335ح945 . ومسلم في صلاة العيدين ، باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى 2/606ح884 .

(2) ... أخرجه أحمد 1/37ح257 .

(3) ... أخرجه أبو داود في الصلاة ، باب التكبير في العيدين 1/299ح1149 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت