فهرس الكتاب
ويصلي بهم ركعتين كصلاة الخليفة ، قدمه في الفائق . وعنه: أربعًا ، قدمه في الرعاية ومجمع البحرين وأطلقهما في المغني والشرح وابن تميم .
قال في الفروع: وفي صفة صلاة الخليفة الخلاف ، لاختلاف الرواية في صفة صلاة عليّ وأبي مسعود البدري . وعنه: ركعتين إن خطب ، وإن لم يخطب فأربع .
الثانية: يباح للنساء حضورها على الصحيح من المذهب . وعنه: يستحب ، اختاره ابن حامد والمجد في غير المستحسنة ، وجزم بالاستحباب في التلخيص .
وعنه: يكره . وعنه: للشابة دون غيرها ، قال الناظم: وأكره لخرَّد بأوكد . وعنه: لا يعجبني . وقال أبو العباس: قد يقال بوجوبها على النساء كما تقدم عنه .
قال: ( ولا يشترط عدد ولا استيطان ) .
وهذا إحدى الروايتين ، قال في الفروع: اختاره جماعة منهم المجد وصاحب مجمع البحرين ، وجزم به في الإفادات ، وصححه في تصحيح المحرر ، وقدمه في الكافي وابن تميم ، فلأنها صلاة لم ينقل إليها شيء من فرض فلم يعتبر لها شيء من ذلك كسائر الصلوات .
ولأنها تقضى بغير خلاف في المذهب مع عدم هذه الشرائط ، وما صح في القضاء صح في الأداء .
فعلى هذا يجوز إقامتها بغير إذن الإمام ، ويجوز إقامتها للمسافرين كسائر الصلوات ، وإنما لم يقمها النبي صلى الله عليه وسلم في حجته ، لأنه اشتغل عنها بالمناسك لأنها أهم ؛ لأنها فرض عين ، وصلاة العيد سنة في حق المسافر .
والرواية الثانية: يشترط ، أطلقهما جمع من علمائنا منهم صاحب التلخيص والبلغة والحواشي وشرح المجد وغيرهم .
أما الاستيطان والعدد يشترطان ، قال في الفروع: اختاره الأكثر ، قال في الخلاصة: يشترطان على الأصح ، قال في الوسيلة: هذا أصح الروايتين وصححه في التصحيح ونصره الشريف وأبو الخطاب ؛ فلأنها صلاة لها خطبة راتبة أشبهت الجمعة .
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وافق العيد في حجته ولم يصل .
قال:
فصل [ في كيفية صلاة العيد ]
( وهي ركعتان ، يكبر بعد الإحرام وقبل التعوذ ستًا ، وبعد قيامه من الثانية خمسًا ، يرفع يديه معها قائلًا بعدها: الله أكبر كبيرًا ، والحمد لله كثيرًا ، وسبحان الله بكرة وأصيلًا ، وصلى الله على محمد النبي وآله