والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر فانجَابَتْ عن المدينة انجِيَاب الثوب )) [1] متفق عليه .
وفي حديث آخر: (( اللهم حوالينا ولا علينا ) ) [2] .
وأما كونه يستحب له أن يقول: { ربنا ولا تحملنا ... الآية } [ البقرة:286 ] ؛ فلأنه قول لائق بالحال فاستحب قوله كسائر الأقوال اللائقة بمحالها .
قال في الفروع: وإن خيف من زيادة الماء ، استحب قول: اللهم ... إلى آخره ، فإذا أضر كان أولى كما قال المصنف .
فائدة: يحرم أن يقول: مطرنا بنوء كذا ؛ لما ورد في الصحيحين [3] ، ولا يكره أن يقول: مطرنا في نوء كذا على الصحيح من المذهب . وقال الآمدي: يكره إلا أن يقول مع ذلك: برحمة الله تعالى .
(1) ... أخرجه البخاري في الاستسقاء ، باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء 1/345ح970 . ومسلم في صلاة الاستسقاء ، باب الدعاء في الاستسقاء 2/612ح897 .
(2) ... أخرجه البخاري في الاستسقاء ، باب الاستسقاء على المنبر 1/344ح969 .
(3) ... أخرجه البخاري في صفة الصلاة ، باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم 1/290ح810 . ومسلم في الإيمان ، باب بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء 1/83ح71 . كلاهما من حديث زيد بن خالد .