فهرس الكتاب
الثانية: في راكب السفينة وجهان:
أحدهما: هو كراكب الدابة ، فيكون خلفها . وقد قال صاحب الفروع في باب جامع الأيمان: لو حلف لا يركب ، حنث بركوب سفينة في المنصوص تقديمًا للشرع واللغة . فعلى هذا يكون راكبًا خلفها .
والثاني: يكون منها كالماشي فيكون أمامها ، وأطلقهما في الفروع وابن تميم والرعاية والفائق والحواشي .
قال بعض الأصحاب: هذان الوجهان مبنيان على أن حكمه كراكب الدابة ، أو كالماشي ، وأن عليهما ينبني دورانه في الصلاة .
فرع: واتباع الجنائز سنة ؛ لقول البراء: (( أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز ) ) [1] متفق عليه .
واتباع الجنائز على ثلاثة أضرب:
أحدها: أن يصلي عليها ثم ينصرف . قال زيد بن ثابت: إذا صليت فقد قضيت الذي عليك .
وقال أبو داود: رأيت أحمد ما لا أحصي صلى على جنازة ولم يتبعها إلى القبر ولم يستأذن .
والثاني: أن يتبعها إلى القبر ثم يقف حتى تدفن ؛ [ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط ، ومن شهد حتى تدفن ] [2] فله قيراطان . قيل: وما القيراطان ؟ قال: مثل الجبلين العظيمين ) ) [3] متفق عليه .
الثالث: أن يقف بعد الدفن ، فيستغفر له ، ويسأل الله له التثبيت ، ويدعو له بالرحمة ، فإنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم (( أنه كان إذا دفن ميتًا وقف وقال: استغفروا له واسألوا له
(1) ... أخرجه البخاري في الجنائز ، باب الأمر بإتباع الجنائز 1/417ح1182 . ومسلم في اللباس والزينة ، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء 3/1635ح2066 .
(2) ... زيادة من الشرح الكبير 2/361 .
(3) ... أخرجه البخاري في الجنائز ، باب من انتظر حتى تدفن 1/445ح1261 . ومسلم في الجنائز ، باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها 2/653ح945 .