فهرس الكتاب

الصفحة 1490 من 3562

المواشي من جنسه . كذا هذا .

وأما الحديث فيحمل على ما إذا كان فيه صحيح فإن الغالب الصحة .

وإن كان في النصاب بعض الفريضة صحيحًا أخرج الصحيحة وتمم الفريضة من المراض على قدر المال .

تنبيه: شمل قوله: (( ويؤخذ من الصغار صغيرة ) )الفصلان من الإبل ، والعجاجيل من البقر ، فيؤخذ منهما كالسخال ، وهو أحد الوجوه ، وهو ظاهر كلام كثير من علمائنا ، وقدمه ابن تميم والفائق والرعاية الكبرى والشرح وغيرهم .

ولا فرق في هذا بين لبن الإبل والبقر والغنم .

والحكم في الهرمة والمعيبة كالحكم في المريضة سواء ؛ لأنهما في معناها . والله أعلم .

فائدة: لو كان عنده أقل من خمس وعشرين من الإبل صغارًا وجبت عليه في كل خمس شاة ، كالكبار .

قال: ( وإن اجتمع مع الصحاح والصغار والذكور ضدهم وجبت أنثى كبيرة صحيحة بقيمة المالين ) .

ش: وهذا المذهب وعليه علماؤنا .

أما كونه وجبت أنثى كبيرة صحيحة إذا كان النصاب بعضه صحاح ، وبعضه صغار ، وبعضه ذكور وضدهم ؛ فلما تقدم من قول عمر رضي الله عنه ، ومصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وأما كون ذلك بقيمة المالين ؛ فلتحصل المواساة .

فعلى هذا: لو كان قيمة المال المخرج إذا كان المال المزكى كله كبارًا صحاحًا [1] عشرين ، وقيمته بالعكس عشرة ، وجبت كبيرة صحيحة قيمتها خمسة عشر مع تساوي العددين ، ولو كان الثلث أعلى والثلثان أدنى فشاة قيمتها ثلاثة عشر وثلث ، وبالعكس شاة قيمتها ستة عشر وثلثان .

وعند ابن عقيل من لزمه رأسان فيما نصفه صحيح ومعيب: أخرج صحيحة ومعيبة

(1) ... في الأصل: صحيحًا . وانظر الإنصاف 3/61 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت