فهرس الكتاب
المواشي من جنسه . كذا هذا .
وأما الحديث فيحمل على ما إذا كان فيه صحيح فإن الغالب الصحة .
وإن كان في النصاب بعض الفريضة صحيحًا أخرج الصحيحة وتمم الفريضة من المراض على قدر المال .
تنبيه: شمل قوله: (( ويؤخذ من الصغار صغيرة ) )الفصلان من الإبل ، والعجاجيل من البقر ، فيؤخذ منهما كالسخال ، وهو أحد الوجوه ، وهو ظاهر كلام كثير من علمائنا ، وقدمه ابن تميم والفائق والرعاية الكبرى والشرح وغيرهم .
ولا فرق في هذا بين لبن الإبل والبقر والغنم .
والحكم في الهرمة والمعيبة كالحكم في المريضة سواء ؛ لأنهما في معناها . والله أعلم .
فائدة: لو كان عنده أقل من خمس وعشرين من الإبل صغارًا وجبت عليه في كل خمس شاة ، كالكبار .
قال: ( وإن اجتمع مع الصحاح والصغار والذكور ضدهم وجبت أنثى كبيرة صحيحة بقيمة المالين ) .
ش: وهذا المذهب وعليه علماؤنا .
أما كونه وجبت أنثى كبيرة صحيحة إذا كان النصاب بعضه صحاح ، وبعضه صغار ، وبعضه ذكور وضدهم ؛ فلما تقدم من قول عمر رضي الله عنه ، ومصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وأما كون ذلك بقيمة المالين ؛ فلتحصل المواساة .
فعلى هذا: لو كان قيمة المال المخرج إذا كان المال المزكى كله كبارًا صحاحًا [1] عشرين ، وقيمته بالعكس عشرة ، وجبت كبيرة صحيحة قيمتها خمسة عشر مع تساوي العددين ، ولو كان الثلث أعلى والثلثان أدنى فشاة قيمتها ثلاثة عشر وثلث ، وبالعكس شاة قيمتها ستة عشر وثلثان .
وعند ابن عقيل من لزمه رأسان فيما نصفه صحيح ومعيب: أخرج صحيحة ومعيبة
(1) ... في الأصل: صحيحًا . وانظر الإنصاف 3/61 .