فهرس الكتاب

الصفحة 1516 من 3562

للخلطة قاطعة بعض ملكه عن بعض ، بحيث لو كان له ملك آخر منفرد [1] اعتبر في تزكيته وحده ، وعلى كل خليط نصف شاة ؛ لأنه لم يخالط سوى عشرين ، والتفاريع الآتية مبنية على هذه الأوجه .

فائدتان:

إحداهما: لو لم يخالط رب الستين منها إلا بعشرين لآخر ، فعلى الأول: في الجميع شاة ، على رب الستين ثلاثة أرباعها وعلى رب العشرين ربعها .

وعلى الثاني: على رب الستين في الأربعين المنفردة: ثلثا شاة ضمًا لها [2] إلى بقية بقية ملكه ، وفي العشرين: ربع شاة ، ضمًا لها إلى بقية ماله وهو الأربعون المنفردة ، وإلى عشرين الآخر لمخالطتها بعضه وصفًا وبعضه ملكًا ، وعلى رب العشرين نصف شاة ، وذكره في التلخيص .

قال في الفروع: ويتوجه على الثالث كالأول هنا .

وعلى الرابع: في الأربعين المختلطة شاة بينهما نصفان ، وفي الأربعين المنفردة: شاة على ربها .

الثانية: لو كان خمسة وعشرون بعيرًا كل خمسة منها خلطة بخمسة لآخر ، فعلى الوجه الأول: عليه نصف حقة ، وعلى كل خليط عشرها .

وعلى الوجه الثاني: عليه خمسة أسداس بنت مخاض ، وعلى كل خليط شاة .

وعلى الوجه الثالث: عليه خمسة أسداس بنت مخاض ، وعلى كل خليط سدس بنت مخاض .

وعلى الوجه الرابع: عليه خمس شياه ، وعلى كل خليط شاة .

قال: ( ومن له ببلدي قصر نصابَا ماشيةٍ فعليه شاتان ونصاب لغو ) .

ش: متى كانت ماشية متفرقة في بلدين لا تقصر بينهما الصلاة فهي كالمجتمعة إجماعًا . وإن كان بينهما مسافة القصر فكذلك عند أبي الخطاب ، وهو رواية عن الإمام

(1) ... زيادة من الفروع 2/397 .

(2) ... زيادة من الإنصاف 3/82 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت