فهرس الكتاب
بما عيبه لا من غير جنسه . انتهى .
فائدة: يخرج عن جيد صحيح ورديء من جنسه ، ويخرج من كل نوع بحصته على الصحيح من المذهب .
وقيل: إن شق -لكثرة الأنواع- أخرج من الوسط كالماشية ، جزم به الموفق وقدمه ابن تميم .
ولو أخرج عن الأعلى من الأدنى أو من الوسط وزاد قدر القيمة جاز ، نص عليه . وإلا لم يجز على الصحيح من المذهب ، جزم به جماعة من علمائنا منهم ابن تميم وابن حمدان ، وقدمه في الفروع .
قال في الفروع: وظاهر كلام جماعة وتعليلهم أنها كمغشوش عن جيد على ما تقدم .
وإن أخرج من الأعلى بقدر القيمة دون الوزن لم يجزئه . ويجزئ قليل القيمة عن كثيرها مع الوزن على الصحيح من المذهب .
وقيل: وزيادة قدر القيمة .
قال: ( ويضم الذهب إلى الفضة بالأجزاء أو قيمة العروض إليهما ) .
ش: أما كون الذهب يضم إلى الفضة ؛ فلأنهما يجريان مجرى الجنس الواحد ومنفعتهما واحدة ، فإنهما قيم المتلفات وأروش الجنايات فهما كأنواع الفضة ، وقد خص الحديث الآتي بعروض التجارة وهكذا محل النزاع ، وهذا إحدى الروايتين وهو الصحيح من المذهب وعليه أكثر علمائنا .
قال في الفروع: اختاره الأكثر .
قال الزركشي: اختارها الخلال والقاضي وولده وعامة أصحابه ؛ كالشريف وأبي الخطاب في خلافيهما ، والشيرازي وابن عقيل في التذكرة وابن البنا . انتهى .
ونصره في الفصول ، واختاره المجد في شرحه ، وجزم به في الإيضاح والمنور والإفادات وصححه في التصحيح ، وقدمه في الحاويين والخلاصة والمحرر والهادي .
والرواية الثانية: لا يضم . قال المجد: يروى عن الإمام أحمد أنه رجع إليها أخيرًا ،