فهرس الكتاب

الصفحة 1577 من 3562

بما عيبه لا من غير جنسه . انتهى .

فائدة: يخرج عن جيد صحيح ورديء من جنسه ، ويخرج من كل نوع بحصته على الصحيح من المذهب .

وقيل: إن شق -لكثرة الأنواع- أخرج من الوسط كالماشية ، جزم به الموفق وقدمه ابن تميم .

ولو أخرج عن الأعلى من الأدنى أو من الوسط وزاد قدر القيمة جاز ، نص عليه . وإلا لم يجز على الصحيح من المذهب ، جزم به جماعة من علمائنا منهم ابن تميم وابن حمدان ، وقدمه في الفروع .

قال في الفروع: وظاهر كلام جماعة وتعليلهم أنها كمغشوش عن جيد على ما تقدم .

وإن أخرج من الأعلى بقدر القيمة دون الوزن لم يجزئه . ويجزئ قليل القيمة عن كثيرها مع الوزن على الصحيح من المذهب .

وقيل: وزيادة قدر القيمة .

قال: ( ويضم الذهب إلى الفضة بالأجزاء أو قيمة العروض إليهما ) .

ش: أما كون الذهب يضم إلى الفضة ؛ فلأنهما يجريان مجرى الجنس الواحد ومنفعتهما واحدة ، فإنهما قيم المتلفات وأروش الجنايات فهما كأنواع الفضة ، وقد خص الحديث الآتي بعروض التجارة وهكذا محل النزاع ، وهذا إحدى الروايتين وهو الصحيح من المذهب وعليه أكثر علمائنا .

قال في الفروع: اختاره الأكثر .

قال الزركشي: اختارها الخلال والقاضي وولده وعامة أصحابه ؛ كالشريف وأبي الخطاب في خلافيهما ، والشيرازي وابن عقيل في التذكرة وابن البنا . انتهى .

ونصره في الفصول ، واختاره المجد في شرحه ، وجزم به في الإيضاح والمنور والإفادات وصححه في التصحيح ، وقدمه في الحاويين والخلاصة والمحرر والهادي .

والرواية الثانية: لا يضم . قال المجد: يروى عن الإمام أحمد أنه رجع إليها أخيرًا ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت