فهرس الكتاب

الصفحة 1576 من 3562

فبحسابه .

الثالثة: قال علماؤنا: إذا زادت قيمة المغشوش بصنعة الغش: أخرج ربع عشره ، كحلي الكراء إذا زادت قيمته لصناعته .

الرابعة: لو أراد أن يزكي المغشوشة منها ، فإن علم قدر الغش من كل دينار جاز ، وإلا لم يجزئه ، إلا أن يستظهر فيخرج قدر الزكاة بيقين ، وإن أخرج ما لا عشر فيه كان أفضل ، وإن أسقط الغش وزكى على قدر الذهب جاز ، ولا زكاة في غشها ، إلا أن تكون فضة وله من الفضة ما يتم به نصابًا ، أو نقول برواية ضمه إلى الذهب .

زاد المجد: أو يكون غشها للتجارة .

قال: ( وتجزئ المكسرة والمغشوشة والسود عن الضد مع قدر النقص ) .

ش: أما كون وتجزئ المكسرة . . . إلى آخر مع قدر النقص ؛ لأنه أخرج من جنس الأصل ، وإن خالف في الصفة ، قاله في المغني .

ويزيد قدر الفضل بين الكسر وبين الصحيح وبين المغشوش وبين الخالص ؛ فلئلا يؤدي إلى إخراج الرديء عن الجيد .

قال في الكافي: فإن أخرج رديئًا عن جيد زاد بقدر ما بينهما من الفضل ؛ لأنه لا ربا بين العبد وسيده ، وهذا الذي قاله المصنف هو المذهب المنصوص عن الإمام أحمد وعليه أكثر علمائنا .

وقيل: يجزئ المغشوش ولو كان من غير جنسه .

وقيل: يجب المثل ، اختاره في الانتصار واختاره في المجرد في غير مكسر عن صحيح ، قاله في الفروع .

وقال ابن تميم: وإن أخرج عن صحاح مكسرة زاد بقدر ما بينهما: جاز على الأصح ، نص عليه .

وإن أخرج عن جياد بهرجًا بقيمة جياد فوجهان:

أحدهما: يجزئ .

والثاني: لا يجزئ ، ولا يرجع فيما أخرج ، قاله القاضي ، وقيد بعضهم الوجهين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت