فهرس الكتاب
فبحسابه .
الثالثة: قال علماؤنا: إذا زادت قيمة المغشوش بصنعة الغش: أخرج ربع عشره ، كحلي الكراء إذا زادت قيمته لصناعته .
الرابعة: لو أراد أن يزكي المغشوشة منها ، فإن علم قدر الغش من كل دينار جاز ، وإلا لم يجزئه ، إلا أن يستظهر فيخرج قدر الزكاة بيقين ، وإن أخرج ما لا عشر فيه كان أفضل ، وإن أسقط الغش وزكى على قدر الذهب جاز ، ولا زكاة في غشها ، إلا أن تكون فضة وله من الفضة ما يتم به نصابًا ، أو نقول برواية ضمه إلى الذهب .
زاد المجد: أو يكون غشها للتجارة .
قال: ( وتجزئ المكسرة والمغشوشة والسود عن الضد مع قدر النقص ) .
ش: أما كون وتجزئ المكسرة . . . إلى آخر مع قدر النقص ؛ لأنه أخرج من جنس الأصل ، وإن خالف في الصفة ، قاله في المغني .
ويزيد قدر الفضل بين الكسر وبين الصحيح وبين المغشوش وبين الخالص ؛ فلئلا يؤدي إلى إخراج الرديء عن الجيد .
قال في الكافي: فإن أخرج رديئًا عن جيد زاد بقدر ما بينهما من الفضل ؛ لأنه لا ربا بين العبد وسيده ، وهذا الذي قاله المصنف هو المذهب المنصوص عن الإمام أحمد وعليه أكثر علمائنا .
وقيل: يجزئ المغشوش ولو كان من غير جنسه .
وقيل: يجب المثل ، اختاره في الانتصار واختاره في المجرد في غير مكسر عن صحيح ، قاله في الفروع .
وقال ابن تميم: وإن أخرج عن صحاح مكسرة زاد بقدر ما بينهما: جاز على الأصح ، نص عليه .
وإن أخرج عن جياد بهرجًا بقيمة جياد فوجهان:
أحدهما: يجزئ .
والثاني: لا يجزئ ، ولا يرجع فيما أخرج ، قاله القاضي ، وقيد بعضهم الوجهين