فهرس الكتاب

الصفحة 1622 من 3562

وقيل: تجب عليها إن كانت حرة ، وعلى سيدها إن كانت أمة ، قدمه ابن تميم .

قال في المغني والشرح: قاله أصحابنا المتأخرون ، وقدمه ابن رزين في شرحه قال في الحاويين [1] : هذا أصح الوجهين .

قال في الرعاية الصغرى: هذا أشهر الوجهين ، وأطلقهما في الفروع .

قال المجد وغيره: القول بالوجوب مبني على تعلق نفقة الزوجة برقبة العبد أو أن السيد معسر ، فإن كان موسرًا وقلنا: نفقة زوجة عبده عليه ففطرته عليه ، وتبعه ابن تميم وغيره .

الثانية: لو كانت زوجته الأمَة عنده ليلًا وعند سيدها نهارًا ففطرتها على سيدها لقوة ملك اليمين في تحمل الفطرة على الصحيح ، وإليه ميل المجد في شرحه ، وجزم به في المنور وقدمه في الرعايتين والحاويين .

وقيل: بينهما نصفان كالنفقة ، وأطلقهما في الفروع والمجد في شرحه .

الثالثة: لو زوج قريبه ولزمته نفقة امرأته فعليه فطرتها .

قال: ( ومن ملكه أو ورثه اثنان فأزيد أو من بعضه حر فعليهم صاع بالأجزاء ) .

ش: أما كون من ملكه . . . إلى آخره عليهم صاع واحد بالأجزاء ؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على العبد صاعًا واحدًا ، وهذا عام في المشترك وغيره .

ولأن نفقته تقسم عليها فكذلك فطرته .

ولأنه شخص واحد فلا تجب بسببه أكثر من صاع واحد ، كما لو كان لواحد ، وهذا الذي قال المصنف هو المذهب .

قال الموفق وغيره: هذا الظاهر عنه .

قال المجد في شرحه: وقد نقل عن الإمام أحمد ما يدل على أنه رجع عن رواية وجوب صاع على كل واحد .

وصححه ابن عقيل في التذكرة وابن منجى في شرحه وقال: هو المذهب ، واختاره الموفق والمجد والشارح وقدمه في الفروع وغيره ، وجزم به غير واحد ، وبه قال مالك

(1) ... زيادة من الإنصاف 3/172 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت