وقيل: تجب عليها إن كانت حرة ، وعلى سيدها إن كانت أمة ، قدمه ابن تميم .
قال في المغني والشرح: قاله أصحابنا المتأخرون ، وقدمه ابن رزين في شرحه قال في الحاويين [1] : هذا أصح الوجهين .
قال في الرعاية الصغرى: هذا أشهر الوجهين ، وأطلقهما في الفروع .
قال المجد وغيره: القول بالوجوب مبني على تعلق نفقة الزوجة برقبة العبد أو أن السيد معسر ، فإن كان موسرًا وقلنا: نفقة زوجة عبده عليه ففطرته عليه ، وتبعه ابن تميم وغيره .
الثانية: لو كانت زوجته الأمَة عنده ليلًا وعند سيدها نهارًا ففطرتها على سيدها لقوة ملك اليمين في تحمل الفطرة على الصحيح ، وإليه ميل المجد في شرحه ، وجزم به في المنور وقدمه في الرعايتين والحاويين .
وقيل: بينهما نصفان كالنفقة ، وأطلقهما في الفروع والمجد في شرحه .
الثالثة: لو زوج قريبه ولزمته نفقة امرأته فعليه فطرتها .
قال: ( ومن ملكه أو ورثه اثنان فأزيد أو من بعضه حر فعليهم صاع بالأجزاء ) .
ش: أما كون من ملكه . . . إلى آخره عليهم صاع واحد بالأجزاء ؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على العبد صاعًا واحدًا ، وهذا عام في المشترك وغيره .
ولأن نفقته تقسم عليها فكذلك فطرته .
ولأنه شخص واحد فلا تجب بسببه أكثر من صاع واحد ، كما لو كان لواحد ، وهذا الذي قال المصنف هو المذهب .
قال الموفق وغيره: هذا الظاهر عنه .
قال المجد في شرحه: وقد نقل عن الإمام أحمد ما يدل على أنه رجع عن رواية وجوب صاع على كل واحد .
وصححه ابن عقيل في التذكرة وابن منجى في شرحه وقال: هو المذهب ، واختاره الموفق والمجد والشارح وقدمه في الفروع وغيره ، وجزم به غير واحد ، وبه قال مالك
(1) ... زيادة من الإنصاف 3/172 .