والشافعي .
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا فطرة على واحد منهم ؛ لأنه ليس عليه لأحد منهم ولاية تامة أشبه المكاتب .
ولنا عموم الأحاديث .
ولأنه عبد مسلم مملوك كمن يقدر على الفطرة وهو من أهلها فلزمته كمملوك لواحد . وفارق المكاتب فإنه لا تلزم سيده مؤنته .
ولأن المكاتب يخرج عن نفسه زكاة الفطر بخلاف القن .
والولاية غير معتبرة [1] في وجوب الفطرة بدليل عبد [2] الصبي ، ثم إن ولايته للجميع فتكون فطرته عليهم .
وعن الإمام أحمد: [ على كل واحد ] [3] صاع ، اختاره الخرقي وأبو بكر . قاله المجد .
قال في الفروع: اختاره أكثر الأصحاب ، وقدمه ابن البنا في عقوده وغيره ، وصححه في المبهج وغيره ، وأطلقهما في المستوعب وغيره ؛ فلأن الفطرة طهرة فتعددت على من هي عليه بحسب عدده ككفارة القتل أو فلا تتبعض ككفارة القتل .
وأما من بعضه حر ففطرته عليه وعلى سيده ، وبه قال الشافعي .
وقال مالك: على الحر بحصته وليس على العبد شيء .
ولنا: أنه مسلم تلزم مؤنته شخصين من أهل الفطرة [4] ، فكانت فطرته عليهما كالمشترك .
وهل يلزم كل واحد منهم صاع أو بالحصص؟ ينبني على ما ذكرنا في العبد [5] المشترك .
وكذا الحكم
(1) ... في الأصل: معتبر . وانظر الشرح الكبير 2/654 .
(2) ... زيادة من الشرح الكبير 2/654 .
(3) ... زيادة من الإنصاف 3/170 .
(4) ... زيادة من الشرح الكبير 2/655 .
(5) ... زيادة من الشرح الكبير 2/655 .