فهرس الكتاب

الصفحة 1624 من 3562

أيضًا لو كان عبدان فأكثر بين شركاء أكثر منهم أو من ورثة اثنان فأكثر كما صرح به المصنف ، أو من ألحقته القافة باثنين أو بأكثر ونحوهم حكمهم حكم العبد بين الشركاء ، على ما تقدم نقلًا ومذهبًا على الصحيح من المذهب .

قال في الفروع: لو ألحقت القافة ولدًا باثنين فكالعبد المشترك ، جزم به الأصحاب ، منهم صاحب المغني والمحرر قال: وتبع ابن تميم قول بعضهم: يلزم كل واحد صاع وجهًا واحدًا ، وتبعه في الرعايتين ثم خرج خلافه من عنده ، وجزم بما جزم به ابن تميم في الحاويين .

ووجوب الصاع على كل واحد في هذه المسائل من مفردات المذهب ، واختار أبو بكر فيمن بعضه حر لزوم السيد بقدر ملكه ، ولا شيء على العبد في الباقي .

فائدة: لو هايأ مَنْ بعضه حر سيد باقيه: لم تدخل الفطرة في المهايأة على الصحيح من المذهب ، ذكره القاضي وجماعة ؛ لأنه حق لله كالصلاة .

قال ابن تميم وابن حمدان في الرعاية الكبرى: لم تدخل الفطرة فيها على الأصح ، وقدمه في الفروع وغيره ، وجزم به في المنور .

فعلى هذا: أيهما عجز عما عليه لم يلزم الآخر قسطه ، كشريك ذمي لا يلزم المسلم قسطه . فإن كان يوم العيد [ نوبة العبد ] [1] المعتق نصفه -مثلًا- اعتبر أن يفضل عن قوته نصف صاع ، وإن كان نوبة سيده: لزم العبد نصف صاع ولو لم يملك غيره ؛ لأن مؤنته على غيره .

وقيل: تدخل الفطرة في المهايأة بناء على دخول كسب نادر فيها كالنفقة كمكاتب عجز عن الفطرة .

وقال في الرعاية الكبرى: وقلت: تلزمه [2] إن وجبت بالغروب في نوبته .

قال في الفروع: وهو متوجه .

وإن كانت نوبة السيد وعجز عنها أدى العبد قسط حريته في أصح الوجهين بناء على أنها عليه بطريق التحمل كموسرة تحت معسر . وقيل: لا تلزمه .

(1) ... زيادة من الإنصاف 3/171 .

(2) ... زيادة من الإنصاف 3/171 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت