فهرس الكتاب

الصفحة 1955 من 3562

كالجزية ، يسقط بإسلامهم كانتقالها إلى مسلم .

والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام ، ويزيد وينقص بقدر الطاقة ) .

باب الفيء

( وهو ما أُخذ من مال مشرك بغير قتال ؛ كالجزية والخراج والعشر ، وما تركوه فزعًا ، أو بذلوه ، أو مات صاحبه ، ولا وارث له ، وخمس الخمس ومصرف كله مصالح الإسلام .

ويقسم ما فضل بين المسلمين . ويبدأ بالمهاجرين ثم بالأنصار . ويقدّم الأقرب فالأقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصهاره ، ثم المسلمين بعد من غير تفضيل .

ومن مات وقد حلّ عطاؤه فهو إرث ، ولزوجة الجندي وصغار ولده كفايتهم . وإن بلغ بنوه وخدموا مقاتلة فرض لهم ، وإلا فلا ) .

باب الأمان

( يصح من الإمام لكل الكفرة ، ومن الأمير لمن جُعل بإزائه ، ومن غيرهما للقافلة فأنزل .

ويصح من كل مسلم عاقل . ويحصل بما يدل عليه من قول وإشارة .

ومن جاء بأسير فادعى أنه آمنه قُبل قول المنكر .

ومن أسلم في حصن ، أو فتحه بالأمان واشتبه حرُم قتل الكل واسترقاقهم ، ويعقد للرسول والمستأمن ، ولا جزية في مدته .

ومن جاءنا وادعى أنه رسول أو تاجر قُبل منه بعادة تصدقه ، وإن كان ممن ضلّ الطريق فهو لآخذه .

وإن عاد المستأمن إلى دار الحرب وأودع ماله مسلمًا فإن طلبه بعث إليه ، فإن مات فإلى وارثه ، فإن عدم ففيء .

فإن أطلق الكفار أسيرنا بشرط أن يقيم عندهم مدة ، أو يبعث إليهم مالًا وإن عجز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت