كالجزية ، يسقط بإسلامهم كانتقالها إلى مسلم .
والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام ، ويزيد وينقص بقدر الطاقة ) .
باب الفيء
( وهو ما أُخذ من مال مشرك بغير قتال ؛ كالجزية والخراج والعشر ، وما تركوه فزعًا ، أو بذلوه ، أو مات صاحبه ، ولا وارث له ، وخمس الخمس ومصرف كله مصالح الإسلام .
ويقسم ما فضل بين المسلمين . ويبدأ بالمهاجرين ثم بالأنصار . ويقدّم الأقرب فالأقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصهاره ، ثم المسلمين بعد من غير تفضيل .
ومن مات وقد حلّ عطاؤه فهو إرث ، ولزوجة الجندي وصغار ولده كفايتهم . وإن بلغ بنوه وخدموا مقاتلة فرض لهم ، وإلا فلا ) .
باب الأمان
( يصح من الإمام لكل الكفرة ، ومن الأمير لمن جُعل بإزائه ، ومن غيرهما للقافلة فأنزل .
ويصح من كل مسلم عاقل . ويحصل بما يدل عليه من قول وإشارة .
ومن جاء بأسير فادعى أنه آمنه قُبل قول المنكر .
ومن أسلم في حصن ، أو فتحه بالأمان واشتبه حرُم قتل الكل واسترقاقهم ، ويعقد للرسول والمستأمن ، ولا جزية في مدته .
ومن جاءنا وادعى أنه رسول أو تاجر قُبل منه بعادة تصدقه ، وإن كان ممن ضلّ الطريق فهو لآخذه .
وإن عاد المستأمن إلى دار الحرب وأودع ماله مسلمًا فإن طلبه بعث إليه ، فإن مات فإلى وارثه ، فإن عدم ففيء .
فإن أطلق الكفار أسيرنا بشرط أن يقيم عندهم مدة ، أو يبعث إليهم مالًا وإن عجز