عاد: لزم الرجل الوفاء ، وبلا شرط له أن يسرقهم ويهرب ) .
باب الهدنة والذمة
( ولا يصحان إلا من إمام أو نائبه ؛ فيُهادِنُهم لمصلحة مدة معلومة . فإن أطلق ، أو شرط نقضها متى شاء ، أو رد النساء إليهم ، أو إدخالهم [1] الحرم: لم يصح .
وإن شرط رد الرجل المسلم جاز ، ولا يجبره عليه ، ويأمره سرًا بالقتال والفرار ، ويحمي المهادن من المسلمين ) .
فصل [ في عقد الذمة ]
( ولا تعقد الذمة لغير المجوس ، وأهل الكتابين ، ومن تبعهما موافقًا .
ويؤخذ عوض الجزية زكاتان من أموال بني تغلب ، من صبي ، وامرأة ، ومجنون ، وزَمِن ، وأعمى ، وراهب ، وشيخ . ولا جزية على مثلهم ، ولا عبد وفقير يعجز عنها .
ويؤخذ ممن صار أهلًا لها في آخر الحول بالحساب ؛ كالتلفيق .
ويلزم الفقير المعتمل اثنا عشر درهمًا ، والمتوسط مثلاه ، والغني عرفًا مثلا المتوسط .
ومتى بذلوها حرُم قتالهم .
ومن أسلم بعد الحول سقطت عنه ، وإن مات ففي تركته ، ولا تتداخل جزية سنين ، ويمتهنون عند أخذها . وإن شرط عليهم ضيافة المسلمين: بيّن قدرها وأيامها .
وإذا عقد الذمة كتب أسماءهم وحلاهم ، وجعل عريفًا يكشف أحوالهم وتحوّلها ) .
باب أحكام الذمة
( يلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام في النفس ، والمال ، والعرض ، والحد فيما يُحرّمونه .
(1) ... في الوجيز: وإدخالهم .