فهرس الكتاب

الصفحة 1957 من 3562

ويلزم تمييزهم عن المسلمين بلبس الأدكن ونحوه ، وشدّ الخرق في عمائمهم ، والزنار فوق ثوب النصارى ، وتحت إزار المرأة ، ويجعلون لدخول الحمام في رقابهم جلجلًا أو خواتيم رصاص .

ولا يتكنّوا بأبي القاسم وأبي عبدالله ونحوهما .

ويحذفون مقدم رؤسهم ولا يفرقوا شعورهم .

ولهم ركوب ما عدا الخيل بغير سرج لكن عرضًا بإكافٍ .

ولا تجوز التهنئة ، والعيادة ، والتعزية ، والتصدير ، والقيام ، والبداءة بالسلام لهم . ويقال لمن سلم: وعليكم .

ويمنعون إحداث الكنائس ، والبيَع ، وبناء ما انهدم منها ، وتعلية البنيان ، لا مساواته على جار مسلم ، وإن ملكوه من مسلم عاليًا لم ينقض ، وإن خرب لم يعد عاليًا .

ويمنعون إظهار خمر ، وخنزير ، وناقوس ، والجهر بكتابهم .

وإن صولحوا في بلدهم لم يمنعوا ، ويمنعون مقام الحاجز بين تهامة ونجد عدا تَيْماء وفَيْد ونحوهما ، فإن دخلوا لتجارة لم يقيموا أكثر من ثلاثة أيام إلا لمرض ، فإن برئ خرج ، وإن مات دفن به .

وليس لهم دخول الحرم بل مساجد الحل بإذن مسلم ) .

فصل [ في تجارة الذمي ]

( وإن اتّجر ذمي أو ذمية إلى غير بلده ثم عاد أخذ منه نصف العشر في العام إن بلغ عشرة دنانير والعشر من الحربي ، وعلى الإمام حفظهم من الأدنى وخلاص أسراهم .

وإن تحاكموا إلينا مع مسلم: لزم الحكم بينهم ، ومع مثلهم لنا الخيار . ويلزمهم قبول حكمنا .

وإن تعاقدوا عقودًا فاسدة ثم أتونا وأسلموا فسخناها وإن لم يتقابضوا .

وإن تهود نصراني أو عكسه: لم يقرّ ، ولم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه .

وإن انتقل أحدهما أو المجوسي إلى غير دينهما: لم يقرّ ، وأمن بالإسلام . فإن أبى قتل .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت