ويلزم تمييزهم عن المسلمين بلبس الأدكن ونحوه ، وشدّ الخرق في عمائمهم ، والزنار فوق ثوب النصارى ، وتحت إزار المرأة ، ويجعلون لدخول الحمام في رقابهم جلجلًا أو خواتيم رصاص .
ولا يتكنّوا بأبي القاسم وأبي عبدالله ونحوهما .
ويحذفون مقدم رؤسهم ولا يفرقوا شعورهم .
ولهم ركوب ما عدا الخيل بغير سرج لكن عرضًا بإكافٍ .
ولا تجوز التهنئة ، والعيادة ، والتعزية ، والتصدير ، والقيام ، والبداءة بالسلام لهم . ويقال لمن سلم: وعليكم .
ويمنعون إحداث الكنائس ، والبيَع ، وبناء ما انهدم منها ، وتعلية البنيان ، لا مساواته على جار مسلم ، وإن ملكوه من مسلم عاليًا لم ينقض ، وإن خرب لم يعد عاليًا .
ويمنعون إظهار خمر ، وخنزير ، وناقوس ، والجهر بكتابهم .
وإن صولحوا في بلدهم لم يمنعوا ، ويمنعون مقام الحاجز بين تهامة ونجد عدا تَيْماء وفَيْد ونحوهما ، فإن دخلوا لتجارة لم يقيموا أكثر من ثلاثة أيام إلا لمرض ، فإن برئ خرج ، وإن مات دفن به .
وليس لهم دخول الحرم بل مساجد الحل بإذن مسلم ) .
فصل [ في تجارة الذمي ]
( وإن اتّجر ذمي أو ذمية إلى غير بلده ثم عاد أخذ منه نصف العشر في العام إن بلغ عشرة دنانير والعشر من الحربي ، وعلى الإمام حفظهم من الأدنى وخلاص أسراهم .
وإن تحاكموا إلينا مع مسلم: لزم الحكم بينهم ، ومع مثلهم لنا الخيار . ويلزمهم قبول حكمنا .
وإن تعاقدوا عقودًا فاسدة ثم أتونا وأسلموا فسخناها وإن لم يتقابضوا .
وإن تهود نصراني أو عكسه: لم يقرّ ، ولم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه .
وإن انتقل أحدهما أو المجوسي إلى غير دينهما: لم يقرّ ، وأمن بالإسلام . فإن أبى قتل .