فهرس الكتاب

الصفحة 1974 من 3562

قدمه في التلخيص والرعاية وقال: وهو أولى . قال الأزجي في نهايته: وهو أظهر .

وقيل: إن اشتملت الصفة على أحد النقدين فهو الثمن ، وإلا فهو ما دخلته باء البدلية ، نحو: بعتك هذا بهذا ، فقال المشتري: اشتريت ، أو قال: اشتريت هذا بهذا ، فقال البائع: بعتك . وذكر الأزجي في نهايته وجهًا ثالثًا وهو: أن الثمن الدراهم والدنانير الموضوعة للتنمية اصطلاحًا ، فتختص بها فقط .

ومنها: لا يضمن النقاد ما أخطأوا . على الصحيح من المذهب . نص عليه [1] . زاد في الرعاية: إذا عرف حذقه وأمانته . والظاهر أنه مراد من أطلق . وقيل: يضمنون .

ومنها: إتلاف المشتري للمبيع: قبض مطلقًا ، على الصحيح من المذهب . وجزم به المصنف .

وقيل: إن كان عمدًا فقبض ، وإلا فلا .

وغصبه ليس بقبض . وفي الانتصار خلاف إن قبله: هل يصير قابضًا أم ينفسخ ويغرم قيمته ؟ وكذا متهب بإذنه هل يصير قابضًا فيه [2] ، وفي غصب عقار لو استولى وحال بينه وبين بائعه: صار قابضًا ؟ .

ومنها: يصح قبضه من غير رضى البائع ، على الصحيح من المذهب . وقال في الانتصار: يحرم في غير متعين .

ومنها: لو غصب البائع الثمن ، أو أخذه بلا إذنه: لم يكن قبضًا إلا مع المقاصة .

ومنها: يحرم تعاطيهما عقدًا فاسدًا . فلو فعلا لم يملك به ، ولا ينفذ تصرفه ، على الصحيح من المذهب .

وخرج أبو الخطاب في انتصاره: صحة التصرف فيه من الطلاق في النكاح الفاسد .

واعترضه أحمد الحربي في تعليقه وفرق بينهما .

وأبدى ابن عقيل في عمد الأدلة: احتمالًا بنفوذ الإقالة في البيع الفاسد ، كالطلاق في النكاح الفاسد . قال: ويفيد ذلك أن حكم الحاكم بعد الإقالة بصحة العقد لا يؤثر . انتهى .

(1) ... قوله: عليه ، كرر في الأصل .

(2) ... في الأصل: وفيه . وانظر الإنصاف 4/473 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت