قال في الفائق: قال شيخنا -يعني به أبا العباس-: يترجح أنه يملكه بعقد فاسد .
فعلى المذهب: حكمه حكم المغصوب في الضمان ، على الصحيح من المذهب . جزم به في الرعايتين والحاويين وغيرهم . وقدمه في الفروع وغيره .
قال في القاعدة السادسة والأربعين: هذا المعروف من المذهب .
وقال ابن عقيل وغيره: حكمه حكم المقبوض على وجه السوم . ومنه خرج ابن الزاغوني: لا يضمنه .
وعلى المذهب أيضًا: يضمنه بقيمته على الصحيح . نص عليه في رواية ابن منصور وأبي طالب . وذكر أبو بكر: يضمنه بالمسمى لا القيمة ، كنكاح وخلع . حكاه القاضي في الكتابة . واختاره أبو العباس .
وقال في الفصول: يضمنه بالثمن . والأصح بقيمته كمغصوب .
وفي الفصول أيضًا -في أجرة المثل في مضاربة فاسدة- أنه كبيع فاسد ، إذا لم يستحق به المسمى استحق ثمن المثل ، وهو القيمة . كذا تجب قيمة المثل لهذه المنفعة . انتهى .
وقال في المغني -في تصرف العبد- وصاحب المستوعب: أو يضمن مثله يوم تلفه . وخرج القاضي وغيره فيه وفي عارية: كمغصوب . وقاله في الوسيلة .
وقيل: له حبس المقبوض بعقد فاسد على قبض ثمنه .
وعلى المذهب: يضمن زيادته على الصحيح .
قال في الرعاية الكبرى: وله مطلقًا نماؤه المتصل والمنفصل ، وأجرته مدة قبضه بيدي المشتري وأرش نقصه .
وقيل: هل أجرته وزيادته مضمونة أو أمانة ؟ على وجهين . انتهى .
وقال في الصغرى: ونماؤه وأجرته وأرش نقصه لمالكه .
وقيل: عليه أجرة المثل لنفعه ، وضمانه إن تلف بقيمته ، وزيادته أمانة . انتهى .
وقدم الضمان أيضًا في الزيادة ، وصححه في تصحيح المحرر .
وقال في الفروع والمحرر والنظم: وفي ضمان زيادته وجهان .
وقال في المغني والترغيب وغيرهما: إن سقط الجنين ميتًا فهدر . وقاله القاضي .