فهرس الكتاب

الصفحة 2014 من 3562

وإن قال: (( اقبضه لي ثم لنفسك ) )، أو اكتاله هو والمسلم يراه ، أو اكتاله وتركه في كيله ، أو اشترى مكيلًا قد رأى كيله ثم قبض بعد: صح الكل . وإن قبض المسلم فيه ، أو دينًا آخر كيلًا أو وزنًا ، ثم ادعى غلطًا: لم يقبل قوله ، وإن كان جزافًا قبل . ويجوز شرط الرهن والضمين في السلم والقرض ) .

باب القرض

( وهو مندوب اتفاقًا . وما صح بيعه صح قرضه ، إلا بني آدم . ويصح بقبوله . ويملك بقبضه ، فلا يلزم رد عينه ، بل يثبت بدله في ذمته حالًا ولو أجله . فإن رده المقترض بحاله لزم قبوله . وإن كان مكسرة أو فلوسًا ، فمنع السلطان المعاملة بها: فله القيمة وقت القرض . وإن رخصت فمثلها . ويُرد المثل في المثليات ، والقيمة في غيرها . فإن أعوز المثل فالقيمة إذن . ويحرم كل شرط جر نفعًا غالبًا . وإن بدأ به بلا شرط ، أو أعطى أجود ، أو هدمه بعد الوفاء جاز .

وإن تبرع مقرضه قبل وفائه بشيء لم تجر عادته به قبله لم يجز . إلا أن ينوي مكافأته ، أو احتسابه من دينه . وإذا اقترض ، أو غصب شيئًا ، فطلبا منه في غير بلد مما لزماه في الأثمان وفيما لحمله مؤنة: قيمته إذا كانت ببلد القبض سواء أو أكثر . فإن نقصت قيمته ببلد القبض عن بلد الطلب فليس له إلا القيمة الناقصة ) .

باب الرهن

( وهو: عبارة عن عقد على عين مالية ، تجعل وثيقة بدين ، يمكن استيفاؤه منها عند تعذر استيفائه ممن هو عليه . يصح عقده مع الحق وبعده ، لا قبله ، في كل عين يجوز بيعها ، إلا المكاتب . ويلزم في حق الرهن . وما يفسد قبل الأجل بيع وجعل ثمنه رهنًا .

وإن رهن مشاعًا ولم يرض المرتهن والشريك أخذهما أو غيرهما عدله الحاكم أو آجره .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت