فهرس الكتاب

الصفحة 2015 من 3562

ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون قبل قبضه على ثمنه وغيره . وما لا يجوز بيعه لا يرهن ، إلا الثمرة ، والزرع الأخضر قبل صلاحهما بدون شرط القطع ، والأمة دون ولدها ، والعكس ، ويباعان معًا ) .

فصل [ في صفة الرهن ]

( ولا يلزم الرهن إلا بالقبض . واستدامته شرط . فإن أذن المرتهن فيه ، أو كان عصيرًا فتخمر: زال لزومه . فإن رده ، أو تخلل عاد .

ولا ينفذ تصرف أحدهما فيه بغير إذن الآخر ، إلا عتق الراهن فإنه يصح مع الإثم ، وقيمته رهن مكانه . وكذا لو وطئ مرهونته بغير إذن فأولدها . فإن باعه بإذن المرتهن ليوفيه دينه الحال ، أو يرهن الثمن مكانه صح . ومنافع الرهن المنفصلة والمتصلة رهن . ومؤنته وأجرة موضعه وكفنه على راهنه ) .

فصل [ في حكم الرهن ]

( والمرتهن أمين . لا يسقط بتلف الرهن أو بعضه ، بغير تفريط شيء من دينه ، وباقيه رهن بكله . ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين . وتجوز الزيادة فيه دون دينه . وإن رهن عند اثنين أو رهناه شيئًا فوفى واستوفى من أحدهما انفك في نصيبه . ويصح شرط بيع المرتهن أو العدل وعزلهما . فإذا حل الدين ، وامتنع من وفائه: باعه أحدهما ، وإلا فالراهن . وإن أبى أجبره الحاكم عليه . فإن أصر باع عليه ووفى الدين . ومن قضى جملة من دينه ، ببعضه رهنٌ أو كفيلٌ كانت عما نواه من القسمين . فإن أطلق صرفه إلى أيها شاء . ويقبل قوله في النية ) .

فصل [ في حفظ المرهون ]

( ويكون عند من اتفقا عليه . وإن كانا اثنين لم ينفرد أحدهما بحفظه . ولا ينقل عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت