فهرس الكتاب

الصفحة 2016 من 3562

العدل ما لم يتغير حاله ، إلا باتفاقهما . وله رده عليهما . وإن رده إلى أحدهما ، ولم يرجع فيه: ضمن حق الآخر . ويضمن بأغلب نقود البلد . فإن تساوت فبجنس الدين . فإن عدم فبما ظنه أصلح . وإن تلف الثمن بيده: فمن الراهن . وعليه يرجع مشتر . وإن استحق ؛ فإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكر ، ولا بينة ، ولم يكن بحضور الراهن والوكيل ضمن [1] . وإن شرط أن لا يبيعه إذا حل ، [ أو إن ] [2] جاء بحقه وقت كذا وإلا فالرهن له: لم يصحا ) .

فصل [ فيما يقبل فيه قول الراهن ]

( ويقبل قول الراهن في قدر الدين ، والرهن ، ورده ، وحله . وإن قال: كنت أعتقته: صار حرًا ، ويرهن قيمته . وإن أقر أنه ملك غيره ، أو أنه جنى قُبل على نفسه وحكم بإقراره بعد: فله إلا أن يصدقه المرتهن ) .

فصل [ فيما للمرتهن فعله ]

( وللمرتهن أن يركب ما يركب ، ويحلب ما يحلب بقدر نفقته ، بلا إذن . وإن أنفق عليه بغير إذن الراهن ، مع إمكانه: لم يرجع . وإن تعذر رجع ، ولو لم يستأذن الحاكم . وكذا الوديعة ودواب مستأجرة هرب ربها . ولو خرب الرهن فعمره بلا إذن: رجع بآلته فقط ) .

فصل [ في جناية الرهن ]

( وإن جنى الرهن جناية موجبة للمال: ثبت في رقبته ، ولسيده بيعه فيها ، ودفعه بها ، وفداؤه بالأقل من قيمته أو أرشها . فإن سلمه بطل الرهن ، وإن فداه بقي رهنًا . وإن

(1) ... زيادة على المتن . وانظر التوضيح 2/663 .

(2) ... في المتن: وإن .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت