فهرس الكتاب

الصفحة 2017 من 3562

نقص الرهن عن قيمته بيع منه بقدر الجناية ، والباقي رهن . وإن فداه المرتهن بإذن الراهن ، ونوى الرجوع: رجع به ، وإلا فلا ) .

فصل [ إذا جني على الرهن ]

( وإن جني عليه فلسيده القصاص وتجعل قيمته أقلهما قيمته رهنًا وكذا إن قتل المرهون سيده أو عبده فاقتص السيد أو الورثة ، وإن عفى سيده على مال أو أوجبته فما قبض رهن . وإن عفى عن المال صح في حقه دون المرتهن . فإذا انفك رُدَّ إلى الجاني ولا يملكهما الوارث . وإذا وطئ المرتهن المرهونة بلا إذن الراهن ، ولم يدّع شبهة لزمه الحد والمهر ، وولده رهن ملكًا للراهن . وإن وطئها بإذنه ، وادعى جهلًا ، ومثله يجهله: انعكس الحكم ) .

باب الضمان

( وهو: التزام الرشيد مضمونًا في يد غيره أو ذمته حالًا أو مآلًا على وجه يؤول إلى اللزوم ولرب الحق مطالبة أحدهما في الحالين . فإن برئ المديون برئ ضامنه ولا عكس . ولو ضمن ذمي خمرًا ، فأسلم ربها أو المضمون عنه برئا . وإن ضمن العبد بإذن سيده صح ، وتعلق بذمته . ولا يعتبر معرفة الضامن المضمون عنه وله ، بل مثله دون رضاهما . ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم ، وضمان دين الضامن والمفلس حيًا وميتًا ، ولا يبرأ قبل وفائه والعوارى ، والغصوب والمقبوض لسوم مضمون وعهدة المبيع ضمانها لا دين الكتابة ولا ضمان الأمانات بل التعدي فيها ) .

فصل [ في قضاء الضامن ]

( وإن قضى الضامن الدين ولم ينو التبرع به: رجع بالأقل مما قضى أو الدين . وإن ادعى الوفاء فكذباه ، ولا بينة: لم يرجع ، ويحلف رب الدين ، ويأخذ من أيهما شاء .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت