وإن صدّقه ربّ الدين ، فأنكر المديون: لم يسمع إنكاره . وإن قضى المؤجل قبل أجله: لم يرجع قبله . وإن ضمن الحال مؤجلًا كعكسه ، ولم يلزمه قبله فيهما . وإن ماتا معًا أو أحدهما: لم يحل بشرطه ) .
فصل [ في الكفالة ]
( وتصح الكفالة بكل عين مضمونة وببدن مَن عليه دين ، لا حد ، وقصاص ، وأحد هذين . وإن كفل بجزء شائع من إنسان ، أو عضو لا تبقى الحياة بدونه ، أو على أنه إن أحضره وقتًا معينًا وإلا فهو كفيل بآخر ، أو ضامن ما عليه ، أو علقها بشرط آخر: صح . ويعتبر رضى الكفيل والمكفول به . ويلزمه الحضور إن طلبه الكفيل أو طلب منه ؛ فإن حضر في المدة أو . . [1] فيها أو قبلها بلا ضرر فسلمه ، أو مات ، أو أتلف الله العين: برئ الكفيل . وإن تعذر بهرب أو غيبة تعلم ومضت مدة رده: ضمن الدين أو عوض العين ، إلا أن يشترط البراءة منه . وإن كفل بالمال والنفس وبطلت كفالة النفس بقيت كفالة المال . ومن كفله اثنان ، أو كفل لهما ، فسلمه أحدهما ، أو أبرأه: بقي الآخر .
باب الحوالة
( لا تصح على دين السلم ، والكتابة ، والصداق قبل الدخول ، بل على مستقر . ولا يعتبر استقرار المحال به كإحالة المكاتب والزوج لهما .
ويشترط الجنس ، والوصف ، والوقت ، والقدر فيهما . ولا يؤثر الفاضل . وإذا صحت نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل .
ويعتبر رضاه لا رضى المحال عليه ولا رضى المحتال على مليء . وكل مليء فهو بقوله وماله وبدنه . فإن بان مفلسًا ، ولم يكن رضي به: رجع ، وإلا فلا .
(1) ... كلمة غير ظاهرة في مصورة الوجيز .