فهرس الكتاب

الصفحة 2019 من 3562

ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل عليه به فبان مستحقًا فلا حوالة . وإن فسخ البيع لم تبطل ولهما أن يحيلا .

وإن أحال المديون بلا رهن ولا ضمين ، على غريمه برهن أو ضمين ، أو عكسه: صحت الحوالة وبطلا . وإذا قال: أحلتك بدينك ، قال: بل وكلتني ، أو عكسه ، أو اتفقا على لفظ الحوالة وادعى أحدهما أنها وكالة: قُبِل قول مدعيها .

وإن قال: أحلتك بدينك قُبل قول مدعي الحوالة ) .

باب الصلح

( إذا أقر له بدين أو بعين ، فأسقط ، أو وهب البعض وطلب الباقي: صح . وإن جعله شرطًا لم يصح ؛ كما لو منعه المديون حقه بدونه . ولا يصح ممن لا يصح تبرعه . إلا مع جحد الحق ، وعدم البينة . وإن بعّض الحالّ وأجّل باقيه: صح الإسقاط فقط . وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالاًّ أو بالعكس ، أو صالح عن دية الخطأ ، أو قيمة سلف بأكثر منها من جنسها لا بعرض ، أو أقر له ببيت فصالحه على سكناه سنة أو يبني له فوقه غرفة ، أو ادعى رق مكلفٍ أو زوجية امرأة فأقرا له بعرض: لم يصح . وإن بذلاه هما صح . وإن قال: أقر لي بديني ، وأعطيك منه كذا ، ففعل: صح الإقرار ، لا الصلح ) .

فصل [ مسائل من الصلح ]

( إذا أقر له بنقد فصالحه بنقد: فصرفٌ . وإن صالحه بعرض ، أو عنه بنقد أو عرض: فبيعٌ . وإن صالح عن دين بغير جنسه: جاز بأكثر منه ، أو أقل مطلقًا . وبجنسه لم يجز بأكثر ولا بأقل على طريق المعاوضة . وبشيء في ذمته: لم يتفرقا قبل القبض . وبسكنى معلومة ، وخدمة ، وإجارة: يعتبر أحكام ذلك . وإن صالح عن عيبِ معيب بشيء: صح . فإن زال رجع به . فإن صالحت المرأة عنه بتزويجها: صح ، وأرشه مهرها . ويصح الصلح عن مجهول يتعذر علمه بمعلوم ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت