فهرس الكتاب

الصفحة 2025 من 3562

متلفه . ولا يبطل إذنه بالإباق . ولا يصح أن يشتري لنفسه من سيده شيئًا . وإن حجر عليه ومعه مال ، ثم أذن له فأقر به لزيد: صح . ولا يتبرع بدراهم وكسوة . وله هدية مأكول ، وإعارة دابة وثوب ، بلا سرف . ولغير المأذون الصدقة من قوته بما لا يضره ) .

والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت