متلفه . ولا يبطل إذنه بالإباق . ولا يصح أن يشتري لنفسه من سيده شيئًا . وإن حجر عليه ومعه مال ، ثم أذن له فأقر به لزيد: صح . ولا يتبرع بدراهم وكسوة . وله هدية مأكول ، وإعارة دابة وثوب ، بلا سرف . ولغير المأذون الصدقة من قوته بما لا يضره ) .
والله أعلم .