فهرس الكتاب

الصفحة 2024 من 3562

يقرضه ويبيعه نساء مليًا برهن يحفظها ، أو بغير رهن إن رآه مصلحة ، ويتجر فيه مجانًا ، ويدفعه مضاربة بجزء من الربح ، ويشتري العقار له ويبنيه كعادة بلده ، ولا يبيعه إلا بنظر . ويضحي عن الموسر ، لكن لا يتصدق منه بشيء ويعلمه الخط ، وما ينفعه ، من ماله . ويقبل له الوصية بمن يعتق عليه ، ما لم تلزمه نفقته ) .

فصل

( ومن بلغ سفيهًا أو مجنونًا ، أو جن بعد رشده: فالنظر لوليه المذكور . وإن سفه بعد رشده أعاد الحاكم الحجر عليه ظاهرًا . ولا ولاية عليه لغيره . ويصح تزوجه ، وتدبيره ، دون عتقه . وإن أقر بنسب وطلاق وحد: صح في الحال . وإن أقر بدين ، أو بما يوجب مالًا: لزمه بعد حجره ؛ إن علم استحقاقه في ذمته حال حجره . ووليه كولي الصغير في التصرف ) .

فصل [ ما يأكله الولي ]

( ويأكل الولي الفقير من مال موليه الأقل من كفايته ، أو أجرته مجانًا ؛ إن شغله عن كسب ما يقوم بكفايته ، وكذا ناظر الوقف . ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة ، والضرورة ، والغبطة ، والتلف ، ودفع المال . وللرشيدة التبرع من مالها بأكثر من الثلث ، والصدقة من مال زوجها باليسير بغير إذنه فيهما ) .

فصل [ في الإذن بالتجارة ]

( من أذن لوليه من عبد وغيره في تجارة: صح ، وانفك حجره في قدر ذلك ، وصح إقراره بقدره فقط . ومن أذن له في كل تجارة لم يؤجر نفسه ، ولا يوكل لأحد ولا يوكل فيما يتولى مثله بنفسه . ومن رأى موليه يتجر ، فلم ينهه: لم يصر مأذونًا له . وما ادّان العبد لزم سيده إذا أذن ، وإلا ففي رقبته ؛ كاستيداعه ، وأرش جنايته ، وقيمة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت