فهرس الكتاب

الصفحة 2148 من 3562

وأما كونه يشترط معرفة المركوب إذا كانت الإجارة للركوب ، فلأن غرض الراكب يختلف فلم يكن بد من ذكره نفيًا للتنازع ، وإذا كانت للحمل لا يحتاج إلى ذلك ؛ لأن الغرض في ذلك لا يختلف ، لكن لو استأجر الدار للسكنى لم يعمل فيها حدادة ولا قصارة ولا يسكنها دابة ، والصحيح من المذهب: أنه لا يجعلها مخزنًا للطعام .

قال في الفروع: هذا الأشهر .

وقيل: له ذلك . وقيل للإمام أحمد: يجيئه زوار عليه أن يخبر صاحب البيت ؟ قال: ربما كثروا وأرى أن يخبره . وقال أيضًا: إذا كان يجيئه في الفرد ليس عليه أن يخبره . وقال علماؤنا: له إسكان ضيف وزائر .

واختار في الرعاية: يجب ذكر السكنى وصفتها وعدد من يسكنها وصفتهم إن اختلفت الأجرة . والخدمة تكون عرفًا على الصحيح من المذهب وعليه جماهير علمائنا وقطع به كثير منهم .

وقال في النوادر والرعاية: يخدم ليلًا ونهارًا ، انتهيا .

وأما إن استأجره للعمل فإنه يستحقه ليلًا .

وإذا استأجر للركوب ذَكَر المركوب ، فرسًا أو بعيرًا ونحوه بلا نزاع .

ويذكر أيضًا ما يركب به من سرج وغيره ، ويذكر أيضًا كيفية سيره من هملاج وغيره على الصحيح من المذهب ، جزم به في المغني والشرح وغيرهما وقدمه في الفروع .

قال في الرعاية: ويجب ذكر سيرها في الأصح . وقدم في الترغيب: أنه لا يشترط معرفة كيفية سيره .

تنبيه: ظاهر كلام المصنف: أنه لا يشترط ذكر أنوثية الدابة ولا ذكوريتها وهو أحد الوجهين ، وهو المذهب . قدمه في الكافي والمغني والشرح والفائق .

والثاني: يشترط . اختاره القاضي في الخصال وابن عقيل في الفصول ، واقتصر عليه في الترغيب وقدمه ابن رزين في شرحه ، وأطلقهما في الرعاية الكبرى والفروع .

وظاهر كلام المصنف: أنه لا يشترط ذكر نوعه وهو الصحيح ، قدمه في الفروع .

وفي الموجز: يشترط ذكر ذلك . وقدمه في المغني والشرح وغيرهما .

قال في الرعاية الصغرى: قلت: بل يجب ذكر جنسه ونوعه في المركوب والحمل ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت