فهرس الكتاب

الصفحة 2429 من 3562

شاهدًا اعتبرنا التعدد ، وإن جعلناه مخبرًا لم يعتبر التعدد كالخبر في الأمور الدينية .

فائدة: نفقة المولود على الواطئين ، فإذا ألحق بأحدهما رجع على الآخر بنفقته . ونقل صالح وحنبل: أرى القرعة والحكم بها . يروى عنه عليه أفضل الصلاة والسلام أنه أقرع في خمسة [1] مواضع فذكر منها إقراع علي في الولد بين الثلاثة الذين وقعوا على الأمة في طهر واحد [2] .

ولم ير هذا في رواية الجماعة لاضطرابه .

وقال ابن القيم في الهدى: القرعة تستعمل عند فقدان مرجح سواها من بينة وإقرار أو قافة ، قال: وليس ببعيد تعيين المستحق في هذه الحال بالقرعة ، لأنها غاية المقدور عليه من ترجيح الدعوى ، ولها دخول في دعوى الأملاك التي لا تثبت بقرينة ولا أمارة ، فدخولها في النسب الذي يثبت لمجرد الشبه الخفي المستند إلى قول قائف أولى .

(1) ... في الأصل: خمس .

(2) ... أخرجه أبو داود في الطلاق ، باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد 2/281ح2269 . والنسائى في الطلاق باب القرعه في الولد إذا تنازعوا فيه 6/182ح3488 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت