فهرس الكتاب

الصفحة 2551 من 3562

المذهب .

فصل [ في أحكام الرجوع في الوصية ]

قال: ( ويجوز الرجوع في الوصية ؛ كرجعت فيها أو أبطلتها ، أو قال في الموصى به: هذا لورثتي ، أو ما أوصيت به لزيد فهو لعمرو ، وإن وصى به لعمرو فهو بينهما ) .

ش: أما كون الوصية يجوز الرجوع فيها ؛ فلأنه يروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال: (( يغيرُ الرجل ما شاء من وصيته ) ) [1] .

ولأنها تمليك . فملك الرجوع فيه قبل تنجيزه ؛ كهبة ما يفتقر إلى قبض قبل تقبيضه .

وأما كون قول الموصي في الموصى به: هذا لورثتي ، أو قال: ما أوصيتُ به لزيد فهو لعمرو رجوعًا ؛ فلأنه صرح باستحقاق الورثة وفلان الآخر لِمَا أوصى به [ أولًا ، وذلك يقتضي كونه مستحقًا للورثة وللموصى له ] [2] ثانيًا ، وهو ينافي استحقاق الموصى له أولًا .

وأما كون الموصى به بين الموصى له أولًا وثانيًا إذا وصى به لعمرو ولم يقل ما تقدم ذكره ؛ فلأنه تعلق به حق كل واحد منهما على السواء . فاشتركا فيه ؛ كما لو قال: هو بينهما . وهذا قول الجمهور .

وقيل: للثاني .

ونقل الأثرم: يؤخذ بآخر الوصية . وهو قول عطاء وطاووس ؛ لأن الثانية تنافي الأولى ، فإذا أتى بها كان رجوعًا ، كما لو قال: هذا لورثتي .

ورُدّ بالفرق .

وفي التبصرة: للأول ، فأيهما مات فهو للآخر ؛ لأنه اشتراك تزاحم .

فرع: لو وصى بثلثه لرجل ثم بثلثه الآخر فمتغايران . وفي الرد يقسم الثلث بينهما . ولو وصى بجميع ماله لرجل ثم وصى به لآخر فهو بينهما .

(1) ... أخرجه البيهقي في الوصايا ، باب الرجوع في الوصية وتغييرها 6/281 .

(2) ... زيادة من الممتع 4/212 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت