فهرس الكتاب
والثاني: لا تصح . ذكره القاضي ؛ لأنه أوصى بما هو حق للابن ، كما لو قال: بدار ابني أو ما يأخذه مني وارثه . وإنما يصح في التولية نحو: بعتكه بما اشتريته للعرف .
قال في الفروع: فيتوجه الخلاف في بعتكه بما باع به فلان عبده ويعلمانه ، فقالوا: يصح . وظاهره يصح البيع ولو كان الثمن عوضًا .
وأما كون الموصى له بمثل نصيب ولده وله ابن أو بنت يرد عليها فله في الإجازة النصف ومع الرد الثلث ؛ فلأن ذلك مثل ما يحصل لابنه أو بنته .
وأما كون الموصى له له [1] الثلث إذا كان للموصي ابنان ؛ فلأن ذلك مثل ما يحصل لابنه ؛ لأن الثلث إذا خرج بقي ثلثا المال لكل ابن ثلث .
وأما كونه له الربع إذا كان البنون ثلاثة ؛ فلما ذكر قبل .
وأما كونه له التسعان إذا كان مع البنين الثلاثة بنت ؛ فلأن البنت بواحدٍ والبنين الثلاثة بستة ؛ لأن المسألة من سبعة: لكل ابن سهمان ، وللأنثى سهم ، ويزاد عليها مثل نصيب ابن فتصير تسعة فالاثنان منها تسعان .
وعلم منه أنه لا بد وأن يكون الموصى له بمثل نصيبه وارثًا . فلو كان رقيقًا أو قاتلًا أو مخالفًا لدينه أو محجوبًا لم يصح ، وفي الفصول: احتمال .
قال: ( وبمثل نصيب وارث لو كان: مع اثنين الربع ، ومع ثلاثة الخمس ، ومع أربعة السدس . ومع الإطلاق مثل أقل أنصبائه فمع ابن وبنت ربع ، ومع زوجة وابن تسع ) .
ش: أما كون الموصى له بما ذكر له مثل ما له لو كانت الوصية وهو موجود ؛ فلأنه قدّر وجوده بقوله: لو كان .
وأما كونه له الربع مع اثنين ؛ فلأنهم مع الوجود أربعة .
وأما كونه له الخمس إذا كان الوارث ثلاثة ؛ [ فلأنهم ثلاثة ] [2] ، والوارث المقدر
(1) ... زيادة على الأصل .
(2) ... زيادة من الممتع 4/261 .