فهرس الكتاب

الصفحة 2600 من 3562

الموصى به على الأولى إلى ثمانية على الروايات أيضًا .

ولو كان ثلاث أخوات لأبوين وأخوان وأختان لأم وأم فهي من ستة ، وتعول إلى سبعة ، وبالسهم الموصى به على الأولى إلى ثمانية وتصح من ثمانية وأربعين ، وعلى الثانية تصح من اثنين وأربعين يزاد إليها السهم فتصير من ثلاثة وأربعين ، وعلى الثالثة تصح من اثنين وأربعين ويزاد عليها أقل أنصباء الورثة وهو سهمان فتصير من أربعة وأربعين .

ولو كان زوجًا وأختًا كان له التسع كما لو كان معها جدة على الروايات . وذكر في المغني والشرح الذي يقتضيه القياس فيما إذا أوصى بسهم من ماله إن صح أن السهم في لسان العرب أو صح الحديث السابق فهو كما لو أوصى بسدس ماله ، وإلا فهو كما لو أوصى بجزء من ماله على ما اختاره الشافعي .

خلف زوجة وأمًا وابنًا وأوصى بسهم من ماله فذكر أبو الخطاب أنها تصح على الأولى من أربعة وعشرين وكذا على الثالثة وعلى الثانية من خمسة وعشرين .

قال في المستوعب: أما حكمه في هذه المسألة صحيح على الثالثة ، وفي حكمه على الروايتين الأولتين سهو منه ؛ لأنه أعطى الزوجة والأم فرضهما قبل الوصية وذلك بخلاف نص القرآن والإجماع وصححها على الأولى من مائة وأربعة وأربعين ، وعلى الأخرى من سبعة وعشرين .

فرع: خلف أبوين وابنين ووصى لشخص بسدس ماله ولآخر بسهم منه: جعلت ذلك السهم كأحد أبويه ، وأعطيت صاحب السدس سدسًا كاملًا ، وقسمت الباقي بين الورثة والموصى له بالسهم السبع كاملًا ، كما لو أوصى له به من غير وصية أخرى ، فيكون له ستة ويبقى تسعة وعشرون على ستة لا تنقسم فتضربها في اثنين وأربعين تكن مائتين واثنين وخمسين .

قال: ( وإن وصى بجزء معلوم وأجيز: أخذته من مخرجه ، وقسمت الباقي على مسألة الورثة ، فإن لم تصح ضربت المسألة أو وفقها للبقية في المخرج فللموصى مضروب الموصى به في مسألة الورثة أو وفقها ، ولكل وارث مضروب سهمه في فاضل المخرج بعد الوصية أو في وفقه ) .

ش: أما كون عامل المسألة يأخذ الجزء من مخرجه ؛ فليكون ذلك صحيحًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت