فهرس الكتاب

الصفحة 2606 من 3562

فما حصل للواحد منهم من الثلثين أخذ من زيد من الثلث نظيره وبقي باقي الثلث لزيد .

وأما كونه إذا وصى لزيد مثل نصيب أحدهم إلا سدس جميع المال ... إلى قوله: ولعمرو ثلاثة فطريق ذلك:

أن تضرب مخرج الثلث وهو ثلاثة في عدد البنين وهو أربعة ، يحصل اثنا عشر ، ثم تسقط من الثلاثة ثلثها الباقي سهمان ، ردهما على الاثني عشر يبلغ أربعة عشر ، اضربها في مخرج السدس وهو ستة تبلغ أربعة وثمانين ، ثلثاها ستة وخمسون لكل ابن أربعة عشر ، وثلثها ثمانية وعشرون خرج من الثلث الموصى منه سدس جميع المال وهو أربعة عشر ، وثلثا ثلث وهو ستة المجموع عشرون للورثة ، والباقي من الثلث للوصيين ثمانية ، والعشرون لبنيه الأربعة لكلٍ خمسة ، وقد كان له أربعة عشر صارت تسعة عشر وهي لكل ابن ، فالتسعة عشر إذا خرج منها سدس جميع المال وهو أربعة عشر بقي خمسة هي للموصى له بمثل نصيب ابن إلا سدس جميع المال ، وإذا خرجت التسعة عشر من ثلث المال وهو الثمانية والعشرون بقي تسعة ، ثلثها ثلاثة للموصى له بثلث ما يبقى بعد إخراج النصيب وقد صدق ما قال الموصي . والله أعلم بالصواب .

فصل

قال: ( وإن خلف ابنًا ، ووصى لزيد بمثل نصيبه إلا نصف المال: صحت من أربعة ، للوصي سهم ) .

ش: أما كونه له سهم مما ذكر ؛ فلأن نصف المال سهم من اثنين لا يصح على اثنين فتضرب اثنين وهو مخرج النصف المستثنى يكون أربعة ، للموصى له نصف الباقي ، وهو سهم .

قال: ( وإن قال: إلا نصف الباقي بعد النصيب صحت من خمسة للوصي سهمان . وإن قال: إلا نصف الباقي بعد الوصية صحت من ثلاثة للوصي سهم وكذا إلا ثلث المال ، للوصي سهم أيضًا . فإن قال بعد النصيب: صحت من سبعة للوصي ثلاثة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت