فهرس الكتاب

الصفحة 2607 من 3562

وإن قال: بعد الوصية: صحت من خمسة: للوصي سهمان ، والباقي من كل عدد للابن ) .

ش: فنقول وبالله التوفيق:

المسألة الأولى في الفصل قبله: وهي قول المصنف: وصى لزيد بمثل نصيب بنيه الأربعة ... إلى آخره .

الصواب في تصويرها: أن نقول بمثل نصيب أحد بنيه الأربعة حتى يسلم له تصحيحها من 84 .

والطريق الموصلة إلى تصحيحها من المبلغ المذكور: أن تأخذ مالًا ، وتلقي منه نصيبًا ، يبقى مال إلا نصيبًا ، ثم تسترجع من النصيب الملقى سدس مال ؛ لأن الاستثناء سدس ، وتضمه إلى المال يحصل معك مال وسدس إلا نصيبًا يعدل ذلك أنصباء البنين الأربعة ، فاجبر وقابل أي المال وسدس مال إلا نصيبًا بنصب يحصل معك مال وسدس ، وتجبر أنصباء البنين بنصيب آخر فيكون مال وسدس مال ، يعدل خمسة أيضًا ، فتبسط الأنصباء الخمسة من جنس الكسر أي أسداسًا يبلغ 35 وهي المال ، فالخارج من بسط الأنصباء في جميع هذه المسائل هو المال ، فالمال في صورتنا 35 والنصيب 7 ، ثم تسترجع منه خمسة وهي سدس المال يبقى ثمانية وعشرون ولا ثلث لها ، فتضرب ذلك في مخرج الثلث وهو 3 تبلغ 84 ومنها تصح كما ذكره المصنف لكل ابن 19 ، ولزيد 5 ، ولعمرو 3 .

المسألة الثانية: وهي ما لو وصى لزيد بمثل نصيب ابنه إلا نصف المال فطريقها: أن تأخذ مالًا ، وتلقي منه نصيبًا ، يبقى مال إلا نصيبًا ، ثم تسترجع من النصيب الملقى نصف مال ؛ لأن الاستثناء بالنصف ، وتضمه إلى ما معك ، يحصل مال ونصف مال ، يعدل نصيبًا واحدًا وهو نصيب الابن ، فاجبر وقابل أي المال ونصف مال إلا نصيبًا بنصيب ، واجبر نصيب الابن بنصيب آخر ، فيكون مال ونصف مال يعدل نصيبين ، فابسطهما أنصافًا تبلغ 4 فهي المال ، والنصيب 3 ، فتعطي زيدًا نصيبًا وهو 3 ، وتسترجع منه 2 وهو نصف جميع المال ، يبقى معه أحد وهو كما ذكر من أنها تصح من 4: لزيد 1 ، وللابن 3 .

المسألة الثالثة: وهي ما لو وصى لزيد بمثل نصيب ابنه إلا نصف الباقي بعد النصيب ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت