فهرس الكتاب

الصفحة 2608 من 3562

فطريقها: أن تأخذ مالًا وتلقي منه نصيبًا ، يبقى مال إلا نصيبًا ، ثم تزيد عليه نصفه وهو الذي تسترده من جملة النصيب الملقى ونصفه نصف مال إلا نصف نصيب ، فيحصل معك مال ونصف مال إلا نصيبًا ونصف نصيب ، يعدل ذلك نصيب الابن وهو نصيب واحد ، فاجبر وقابل أي اجبر المال والنصف إلا نصيبًا ونصفًا بنصيب ونصف نصيب ، وزد على نصيب الابن نصيبًا ونصف نصيب ، فيكون مال ونصف ، يعدل نصيبين ونصفًا ، فابسط النصيبين أنصافًا ، وزد عليهما النصف الآخر تبلغ 5 ، فهي المال ، ومنها تصح ، والنصيب 3 فيعطى زائدًا نصيبًا ويسترجع منه 1 وهو نصف الباقي بعد النصيب يبقى للابن 3 ولزيد 2 .

الرابعة: وهي ما لو وصى لزيد بمثل نصيب ابنه إلا نصف الباقي بعد الوصية ، وطريقها: أن تأخذ مالًا وتعطي زيدًا منه نصيبه . ومن المعلوم أن باقي المال بعد الوصية هو نصيب الابن ، وهو أحد ونصفه ، وهو الجزء المستثنى من نصيب الموصى له ، ينظر نصف نصيب وهو الجزء الموصى به ، فرده على نصيب الابن يبلغ أحدًا ونصفًا ، فابسط الأحد الصحيح من جنس الكسر يبلغ مع النصف الآخر 3 ، فهي المال ، ومنها تصح: للموصى له 1 ، وللابن 2 .

باب الموصى إليه

لا بأس بالدخول في الوصية ؛ لفعل الصحابة رضي الله عنهم . فروي عن أبي عبيدة (( أنه لما عبر الفرات أوصى إلى عمر ) )، و (( أوصى إلى الزبير ستة من الصحابة ، منهم: عثمان وابن مسعود وعبدالرحمن بن عوف ) ) [1] .

ولأنها وكالة ، أشبه الوديعة .

وقياس قول الإمام أحمد: أن عدم الدخول فيها أولى ؛ لما فيها من الخطر . وهو لا يعدل بالسلامة شيئًا ؛ كما كان يرى عدم الالتقاط ، وترك الإحرام قبل الميقات . وحديث أبي ذر شاهد بذلك .

(1) ... أخرجه البيهقي في الوصايا ، باب الأوصياء 6/282 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت